علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4إِذَا كَانَتِ الْقَرْيَةُ لَهَا أَمِيرٌ ، فَعَلَيْهِمُ الْجُمُعَةُ
يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيُكَبِّرُ
يُصَلِّي مِثْلَ صَلَاتِهِ ، وَيُكَبِّرُ مِثْلَ تَكْبِيرِهِ
كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُعِيدَ ، صَلَّى رَكْعَةً فَشَفَعَهَا ، ثُمَّ صَلَّى ثَلَاثًا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابنِ عَونٍ عَنِ القَاسِمِ مِثلَهُ
يُعِيدُ
لَا يَقُمْ وَحْدَهُ
يُجْزِئُهُ
كَانَ يَرَى ذَلِكَ يُجْزِئُهُ إِنْ صَلَّى خَلْفَهُ
يُصَلِّي رَكْعَةً وَيَجْلِسُ ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى صَلَاةِ الْقَوْمِ
إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ
أَبْصَرْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ صَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ رَكْعَةً ، ثُمَّ رَعَفَ فَخَرَجَ فَتَوَضَّأَ
فِي الْحَدَثِ وَالرُّعَافِ : يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ
كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ : يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ قَالَ أَخبَرَنَا عَبدُ المَلِكِ عَن عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ
فِي صَاحِبِ الْقَيْءِ وَالرُّعَافِ وَالْقُبْلَةِ : يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ
كَانُوا يُشَدِّدُونَ فِي الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ ، وَيَرَوْنَ أَنَّهُ أَشَدُّ مِنَ الْمَنِيِّ وَالدَّمِ
إِنَّهُ إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ ، فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ
إِذَا أَحْدَثْتَ فِي الصَّلَاةِ فَصَلِّ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ تَكَلَّمْتَ
أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ
إِذَا اسْتَدْبَرَ الرَّجُلُ الْقِبْلَةَ اسْتَقْبَلَ
كَانَ يُصَلِّي مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَيَقُولُ : هِيَ نَاشِئَةُ اللَّيْلِ
كَانَ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ يُصَلِّي مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ يُعْدَلْنَ بِصَلَاةِ السَّحَرِ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ يُطِيلُهُنَّ
حَدَّثَنَا أَبُو الأَحوَصِ عَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ رُفَيعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا
التَّطَوُّعُ عَشْرُ رَكْعَاتٍ : رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهَا بَعْدَهَا
كَانَ الْحَسَنُ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ الْعَصْرَ ، فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يُصَلِّيَ الْعَصْرَ