علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4إِنَّمَا سَهْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ سَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ السَّائِبِ عَنْ قَوْلِ [اللهِ] : وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَعَنْ هَذِهِ الْآيَةِ : مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ
رَأْسٌ كَانَ يُصْطَفَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ
إِنَّ سَبِيلَ الْخُمُسِ سَبِيلُ عَامَّةِ الْفَيْءِ
لَا وَلَكِنْ إِذَا رَأَيْتُمَا عِنْدِي شَيْئًا مِنَ الْخُمُسِ فَأْتِيَانِي
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ
أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ
نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ
كُنَّا نَغْزُو فَنُصِيبُ الطَّعَامَ وَالثِّمَارَ وَالْعَسَلَ وَالْعَلَفَ
فِي الْقَوْمِ يَكُونُونَ غُزَاةً ، فَيَكُونُونَ فِي السَّرِيَّةِ فَيُصِيبُونَ أَنْحَاءَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ وَالطَّعَامِ
سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُرَيْدَةَ سُئِلَ عَنِ الطَّعَامِ يُصَابُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ
أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الطَّعَامَ وَالْعَلَفَ فِي أَرْضِ الرُّومِ
إِذَا خَرَجَتِ السَّرِيَّةُ فَأَصَابُوا غَنِيمَةً مِنْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ
لَيْسَ فِي الطَّعَامِ خُمُسٌ
قُلْتُ لِلْحَسَنِ : إِنَّا نُصِيبُ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ الْعَسَلَ وَالسَّمْنَ وَالْجُبْنَ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ الطَّعَامَ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ
أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْقَوْمِ يُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ فِيمَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ
مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فَعَرَفَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
مَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ مِمَّا أَصَابَهُ الْعَدُوُّ قَبْلَ ذَلِكَ
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَحْمِلَ إِلَى عَدُوِّ الْمُسْلِمِينَ طَعَامًا وَلَا سِلَاحًا يُقَوِّيهِمْ بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
أَنَّهُ كَرِهَ حَمْلَ السِّلَاحِ إِلَى الْعَدُوِّ
نَهَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ تُحْمَلَ الْخَيْلُ إِلَى أَرْضِ الْهِنْدِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحْمَلَ السِّلَاحُ أَوِ الْكُرَاعُ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ لِلتِّجَارَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُحْمَلَ إِلَى عَدُوِّ الْمُسْلِمِينَ سِلَاحٌ أَوْ مَنْفَعَةٌ
لَا يُبْعَثُ إِلَى أَهْلِ الْحَرْبِ شَيْءٌ مِنَ السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ
كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ السِّلَاحِ فِي الْقِتَالِ
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ كَانَ يَغْزُو الْخَوَارِجَ فِي زَمَانِ الْحَجَّاجِ يُقَاتِلُهُمْ
أَنَّهُ غَزَا الرَّيَّ فِي زَمَانِ الْحَجَّاجِ
أَمَانُ الْمَرْأَةِ وَالْمَمْلُوكِ جَائِزٌ