علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4إِذَا نَقَضَ شَيْئًا وَاحِدًا مِمَّا عَلَيْهِ فَقَدْ نَقَضَ الصُّلْحَ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبْرِدُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يُبْرِدُ
إِذَا أَبْرَدْتُمْ إِلَيَّ بَرِيدًا فَأَبْرِدُوهُ حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الِاسْمِ
إِنَّ أَبَا مُوسَى أَرَادَ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْبَرَاءَ بْنَ مَالِكٍ فَأَبَى
أَمَا إِنِّي لَا أَسْأَلُكَ إِمَارَةَ مِصْرٍ وَلَا جِبَايَةَ خَرَاجٍ
وَأَقْطَعَ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ بَنِي النَّضِيرِ فِيهَا نَخْلٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا فِيهَا نَخْلٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ عَلِيًّا الْفَقِيرَيْنِ وَبِئْرَ قَيْسٍ وَالشَّجَرَةَ
أَمَّا صَاحِبُكَ فَمَضَى عَلَى إِيمَانِهِ ، وَأَمَّا أَنْتَ فَأَخَذْتَ بِالرُّخْصَةِ
التَّقِيَّةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا كَمَا تَحِلُّ الْمَيْتَةُ لِلْمُضْطَرِّ
التَّقِيَّةُ جَائِزَةٌ لِلْمُؤْمِنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
إِنَّمَا التَّقِيَّةُ رُخْصَةٌ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ دَيْلَمَ يَدْعُوهُمْ
إِذَا قَاتَلْتُمُ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُوهُمْ
أَنَّهُ قَالَ فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ قَبْلَ الْقِتَالِ : كُنَّا نَدْعُو وَنَدَعُ
كُنَّا نَدْعُو وَنَدَعُ
أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَدْعُوَهُمْ
هَلْ يُدْعَوْنَ قَبْلَ الْقِتَالِ ؟ قَالَ : قَدْ بَلَغَهُمُ الْإِسْلَامُ مُنْذُ بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَكْتُبُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ يَنْهَاهُمْ عَنْ إِغَارَةِ الشِّتَاءِ
لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُ مُنْذُ قَطُّ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ ، فَإِنَّ سَلَبَهُ لَهُ
مَنْ وَحَّدَ اللهَ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ
إِنِّي أُوصِيكَ بِعَشْرٍ : لَا تَقْتُلَنَّ صَبِيًّا وَلَا امْرَأَةً وَلَا كَبِيرًا هَرِمًا
لَا يُقْتَلُ فِي الْحَرْبِ الصَّبِيُّ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقْتَلَ فِي دَارِ الْحَرْبِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ
كَانَ يُنْهَى عَنْ قَتْلِ الْمَرْأَةِ وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ
إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ تُقَاتِلُ فَلْتُقْتَلْ
إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لأُعَذِّبُ بِعَذَابِ اللهِ