علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة

١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4
١١٬٩٤١

إِذَا نَقَضَ شَيْئًا وَاحِدًا مِمَّا عَلَيْهِ فَقَدْ نَقَضَ الصُّلْحَ

١١٬٩٤٢

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبْرِدُ

١١٬٩٤٣

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يُبْرِدُ

١١٬٩٤٤

إِذَا أَبْرَدْتُمْ إِلَيَّ بَرِيدًا فَأَبْرِدُوهُ حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الِاسْمِ

١١٬٩٤٥

إِنَّ أَبَا مُوسَى أَرَادَ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْبَرَاءَ بْنَ مَالِكٍ فَأَبَى

١١٬٩٤٦

أَمَا إِنِّي لَا أَسْأَلُكَ إِمَارَةَ مِصْرٍ وَلَا جِبَايَةَ خَرَاجٍ

١١٬٩٤٧

وَأَقْطَعَ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ

١١٬٩٤٨

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ بَنِي النَّضِيرِ فِيهَا نَخْلٌ

١١٬٩٤٩

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا فِيهَا نَخْلٌ

١١٬٩٥٠

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ عَلِيًّا الْفَقِيرَيْنِ وَبِئْرَ قَيْسٍ وَالشَّجَرَةَ

١١٬٩٥١

أَمَّا صَاحِبُكَ فَمَضَى عَلَى إِيمَانِهِ ، وَأَمَّا أَنْتَ فَأَخَذْتَ بِالرُّخْصَةِ

١١٬٩٥٢

التَّقِيَّةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا كَمَا تَحِلُّ الْمَيْتَةُ لِلْمُضْطَرِّ

١١٬٩٥٣

التَّقِيَّةُ جَائِزَةٌ لِلْمُؤْمِنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

١١٬٩٥٤

إِنَّمَا التَّقِيَّةُ رُخْصَةٌ

١١٬٩٥٥

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ دَيْلَمَ يَدْعُوهُمْ

١١٬٩٥٦

إِذَا قَاتَلْتُمُ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُوهُمْ

١١٬٩٥٧
صحيح

أَنَّهُ قَالَ فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ قَبْلَ الْقِتَالِ : كُنَّا نَدْعُو وَنَدَعُ

١١٬٩٥٨
صحيح

كُنَّا نَدْعُو وَنَدَعُ

١١٬٩٥٩

أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَدْعُوَهُمْ

١١٬٩٦٠

هَلْ يُدْعَوْنَ قَبْلَ الْقِتَالِ ؟ قَالَ : قَدْ بَلَغَهُمُ الْإِسْلَامُ مُنْذُ بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١١٬٩٦١

كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَكْتُبُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ يَنْهَاهُمْ عَنْ إِغَارَةِ الشِّتَاءِ

١١٬٩٦٢

لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُ مُنْذُ قَطُّ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ ، فَإِنَّ سَلَبَهُ لَهُ

١١٬٩٦٣

مَنْ وَحَّدَ اللهَ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ

١١٬٩٦٤

إِنِّي أُوصِيكَ بِعَشْرٍ : لَا تَقْتُلَنَّ صَبِيًّا وَلَا امْرَأَةً وَلَا كَبِيرًا هَرِمًا

١١٬٩٦٥

لَا يُقْتَلُ فِي الْحَرْبِ الصَّبِيُّ

١١٬٩٦٦

كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقْتَلَ فِي دَارِ الْحَرْبِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ

١١٬٩٦٧

كَانَ يُنْهَى عَنْ قَتْلِ الْمَرْأَةِ وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ

١١٬٩٦٨

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ

١١٬٩٦٩

إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ تُقَاتِلُ فَلْتُقْتَلْ

١١٬٩٧٠

إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لأُعَذِّبُ بِعَذَابِ اللهِ