علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4أَنَّهُمْ كَرِهُوا الْخِصَاءَ
أَنَّ أَبَاهُ خَصَى بَغْلًا لَهُ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ ، قَالَ : مَا خِيفَ عَضَاضُهُ وَسُوءُ خُلُقِهِ فَلَا بَأْسَ
لَا بَأْسَ بِخِصَاءِ الْخَيْلِ ، لَوْ تُرِكَتِ الْفُحُولُ لَأَكَلَ بَعْضُهَا بَعْضًا
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَمْسَحُ دَوَابَّ الْغُزَاةِ إِلَّا دَابَّةً عَلَيْهَا جَرَسٌ
هَذِهِ مَطِيَّةُ شَيْطَانٍ
كَانَ أَبِي لَهُ يَلْمَقٌ مِنْ دِيبَاجٍ يَلْبَسُهُ فِي الْحَرْبِ
لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ جُبَّةً أَوْ سِلَاحًا
لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ
مِنْ أَيْنَ كَانُوا يَجِدُونَ الدِّيبَاجَ
أَرْجَى مَا يَكُونُ لِلشَّهَادَةِ : يَلْبَسُهُ
يَفْعَلُ ، فَإِذَا حَضَرَ الْقَسْمُ فَلْيُحْضِرْهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْجَعَ النَّاسِ وَأَسْخَى النَّاسِ
لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ فِي الْإِسْلَامِ
لِلْجَبَانِ أَجْرَانِ
قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ هَذِهِ الْجَزِيرَةِ مِنَ الْعَرَبِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُمْ غَيْرَهُ
مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكُمُ الْمُسْلِمُ
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مَعَافِرَ
لَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا صُلْبُ الْجِزْيَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ
أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ
مَا هُوَ بِخَيْرٍ مِنْهَا إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ
إِذَا كَانَتْ وَلِيدَةً مَجُوسِيَّةً فَإِنَّهُ لَا يَنْكِحُهَا حَتَّى تُسْلِمَ
لَا تَقْرَبِ الْمَجُوسِيَّةَ حَتَّى تَقُولَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَإِذَا قَالَتْ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْهَا إِسْلَامٌ
فِي الْمَجُوسِيَّةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، قَالَ : لَا يَتَّطِيهَا
إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلْيُقْرِرْهَا بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
فِي الرَّجُلِ إِذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَإِنَّهُ يَتَّطِيهَا
إِذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا إِنْ شَاءَ
الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ يَتَّطِيهِمَا
لَمَّا قَدِمَ الْمُسْلِمُونَ أَصَابُوا مِنْ أَطْعِمَةِ الْمَجُوسِ مِنْ جُبْنِهِمْ وَخُبْزِهِمْ فَأَكَلُوا