علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة

١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4
١١٬٥٨١

لَا يَدْخُلُ إِلَّا فِي نَصِيبِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ

١١٬٥٨٢

فِي أَمَةٍ وَلَدَتْ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ فَادَّعَى مَوْلَاهَا الْأَوَّلَ وَالْأَوْسَطَ ، وَنَفَى الْآخِرَ ، قَالَ : هُوَ كَمَا قَالَ

١١٬٥٨٣

لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ

١١٬٥٨٤

لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ ؛ إِلَّا الْمُلَاعَنَةُ فَإِنَّهَا تَرِثُ ابْنَهَا الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ أَبُوهُ

١١٬٥٨٥

لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْئًا إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ

١١٬٥٨٦

فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ مَوْلَاهَا ، قَالَ : هُوَ مَوْلَاهَا إِذَا مَاتَ يَرِثُهُ مَنْ يَرِثُهَا مِنَ الذُّكُورِ

١١٬٥٨٧

أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ سَالِمًا [فَوَالَى ] أَبَا حُذَيْفَةَ وَتَبَنَّاهُ ، فَمَاتَ ، فَدُفِعَ مِيرَاثُهُ إِلَيْهَا

١١٬٥٨٨

وَلَدُ الْمَرْأَةِ الذَّكَرُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ مَوَالِيهَا مِنْ عَصَبَتِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ جِنَايَةً فَعَلَى عَصَبَتِهَا

١١٬٥٨٩

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ فَمَاتَ ، وَمَاتَ الْمَوْلَى ، وَتَرَكَ الَّذِي أَعْتَقَهُ أَبَاهُ وَابْنَهُ

١١٬٥٩٠

هُوَ لِلِابْنِ

١١٬٥٩١

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ

١١٬٥٩٢

هُوَ لِلِابْنِ

١١٬٥٩٣

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا وَأَبَا إِيَاسٍ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا ، ثُمَّ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أَبَاهَا وَابْنَهَا ؟ فَقَالُوا : الْوَلَاءُ لِلِابْنِ

١١٬٥٩٤

الْوَلَاءُ لِلِابْنِ

١١٬٥٩٥

الْوَلَاءُ لِلِابْنِ

١١٬٥٩٦

الْوَلَاءُ لِلْجَدِّ

١١٬٥٩٧

فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ قَالَ : الْوَلَاءُ لِلْجَدِّ لِأَنَّهُ يُنْسَبُ إِلَى الْجَدِّ وَلَا يُنْسَبُ إِلَى الْأَخِ

١١٬٥٩٨

يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ

١١٬٥٩٩

يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى مَوَالِي الْأَبِ إِذَا أُعْتِقَ

١١٬٦٠٠

لَا يَجُرُّ الْوَلَاءَ إِلَّا مَا وَلَدَتْ وَهُوَ حُرٌّ

١١٬٦٠١

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ حُرَّةً فَوَلَدَتْ ثُمَّ عُتِقَ الْعَبْدُ لِمَنْ وَلَاءُ وَلَدِهِ ؟ قَالَ : وَلَاءُ وَلَدِهِ لِأَهْلِ أُمِّهِمْ

١١٬٦٠٢

إِذَا أُعْتِقَ الرَّجُلُ وَأَعْتَقَ ابْنَهُ رَجُلٌ آخَرُ جَرَّ وَلَاءَ ابْنِهِ ؛ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ فَقَالَ : عُمَرُ يَقُولُ هَذَا؟ ، قَالَ : نَحْنُ نَقُولُهُ

١١٬٦٠٣

فِي رَجُلٍ أَعْتَقَهُ قَوْمٌ وَأَعْتَقَ أَبَاهُ آخَرُونَ قَالَ : يَتَوَارَثَانِ بِالْأَرْحَامِ وَجِنَايَتُهُمَا عَلَى عَاقِلَةِ مَوَالِيهِمَا

١١٬٦٠٤

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ بَنِي عَمٍّ لِأَبٍ وَأُمٍّ إِلَى ثَلَاثَةٍ ، وَعَنْ بَنِي عَمٍّ لِأَبٍ إِلَى اثْنَيْنِ

١١٬٦٠٥

إِذَا مَاتَ مَوْلَى الْقَوْمِ نُظِرَ إِلَى أَقْرَبِ النَّاسِ مِنْهُ ، فَجُعِلَ لَهُ مِيرَاثُهُ

١١٬٦٠٦

كَانَ شُرَيْحٌ يُجْرِي الْوَلَاءَ مَجْرَى الْمَالِ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ : الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ

١١٬٦٠٧

السَّاقِطُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ

١١٬٦٠٨

مِيرَاثُ اللَّقِيطِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ

١١٬٦٠٩

جَرِيرَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَمِيرَاثُهُ لَهُمْ

١١٬٦١٠

إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ ، فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَعَلَيْهِ عَقْلُهُ