علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة

١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4
١١٬٥٥١

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

١١٬٥٥٢

لَا يَرِثُ قَاتِلٌ شَيْئًا

١١٬٥٥٣

إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوْ أَخَاهُ لَمْ يَرِثْهُ ، وَوَرِثَهُ أَقْرَبُ النَّاسِ بَعْدَهُ

١١٬٥٥٤

إِنْ قَتَلَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ

١١٬٥٥٥

إِذَا قَتَلَ وَلِيَّهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ

١١٬٥٥٦

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

١١٬٥٥٧

يَرِثُهُ إِذَا عَرَفَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ ، وَإِنْ أَنْكَرَهُ مَوَالِيهِ وَخَاصَمُوهُ لَمْ يَرِثْ

١١٬٥٥٨

مَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، أَوْ أَمَةِ قَوْمٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ

١١٬٥٥٩

فِي ابْنٍ ( ..) . مُولَدٌ مِنَ الزِّنَى ، قَالَ : لَا يُلْحَقُ بِهِ

١١٬٥٦٠

يَرِثُ بِأَدْنَى النَّسَبَيْنِ

١١٬٥٦١

لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ

١١٬٥٦٢

سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ مِيرَاثِ الْمَجُوسِيِّ ، قَالَ : يَرِثُونَ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي يَحِلُّ

١١٬٥٦٣

فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سَائِبَةً ، قَالَ : الْمِيرَاثُ لِمَوْلَاهُ

١١٬٥٦٤

سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ فَقَالَ : كُلُّ عَتِيقٍ سَائِبَةٌ

١١٬٥٦٥

لَا أَعْلَمُ مِيرَاثَ السَّائِبَةِ إِلَّا لِمَوَالِيهِ إِلَّا أَنَّ

١١٬٥٦٦

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١١٬٥٦٧

الْإِسْلَامُ مِلَّةٌ وَالشِّرْكُ مِلَّةٌ

١١٬٥٦٨

فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا ثُمَّ مَاتَ ، قَالَ : لَا يَرِثُهُ

١١٬٥٦٩

إِذَا مَاتَ الصَّبِيُّ وَأَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ قَالَ : يَرِثُهُ الْمُسْلِمُ مِنْهُمَا دُونَ الْكَافِرِ مِنْهُمَا

١١٬٥٧٠

حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ وَعَن حَجَّاجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَ ذَلِكَ كذا في طبعة دار القبلة وفي طبعة دار الرشد عن

١١٬٥٧١

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الصَّبِيِّ يَكُونُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمًا ؟ قَالَا : هُوَ مَعَ الْمُسْلِمِ ، يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَيَرِثُهُ الْمُسْلِمُ

١١٬٥٧٢

فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ : الْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ

١١٬٥٧٣

إِذَا مَاتَتِ امْرَأَةٌ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ لَهُ مِنْهَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ ، فَإِنَّ الْوَلَدَ مَعَ أَبِيهِمُ الْمُسْلِمِ

١١٬٥٧٤

يُوَرَّثُ مَالُ الْأَسِيرِ وَامْرَأَتُهُ

١١٬٥٧٥

لَا يُورَثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ

١١٬٥٧٦

إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُورَثْ

١١٬٥٧٧

فِي الْمَوْلُودِ : لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُورَّثُ ، وَلَا تَكْمُلُ فِيهِ الدِّيَةُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ

١١٬٥٧٨

فِي الْمَرْأَةِ تَلِدُ وَلَمْ يَسْتَهِلَّ قَالَ : إِذَا تَحَرَّكَ فَعُلِمَ أَنَّ حَرَكَتَهُ مِنْ حَيَاةٍ وَلَيْسَتْ مِنَ اخْتِلَاجٍ وُرِثَ

١١٬٥٧٩

لَا يُصَلَّى عَلَى السِّقْطِ وَلَا يُوَرَّثُ

١١٬٥٨٠

أَرَى الْعُطَاسَ : الِاسْتِهْلَالَ