علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُ أُمُّهُ مِيرَاثَهُ كُلَّهُ
لِلْمُلَاعَنَةِ مِيرَاثُ وَلَدِهَا كُلُّهُ
تَرِثُهُ مِيرَاثَهَا ، وَبَقِيَّتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَى : إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ
حَدَّثَنَا عِيسَى عَن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَن سُلَيمَانَ بنِ يَسَارٍ مِثلَ ذَلِكَ
يَرِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَى أُمِّهِ
ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ يَرِثُهُ مَنْ يَرِثُ أُمَّهُ
لِلْخَالِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ
فِي الْقَوْمِ يَمُوتُونَ لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ ، قَالَ : يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنَّ أَخِي وَابْنَ أَخِي خَرَجَا فِي سَفِينَةٍ فَغَرِقَا ، فَلَمْ يُوَرِّثْهُمَا شَيْئًا
فِي الَّذِينَ يَمُوتُونَ جَمِيعًا ، لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ
إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ مَالًا ، وَلَمْ يَتْرُكِ الْآخَرُ شَيْئًا
مِيرَاثُ اللَّقِيطِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ
وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدُ الزِّنَى يَتَوَارَثَانِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ
وَلَدُ الزِّنَى بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ ، أَوِ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِ الزِّنَى
فِي مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْسَ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ وَلَا مَا لِلْأُنْثَى ، يَبُولُ مِنْ [سُرَّتِهِ
فِي الْخُنْثَى : يُوَرَّثُ مِنْ مَبَالِهِ ، وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ
مَا يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
ذُكِرَ لِمُحَمَّدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي الْحُمَلَاءِ : لَا يُوَرَّثُونَ إِلَّا بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ
كَانُوا يَتَوَارَثُونَ بِالْأَرْحَامِ الَّتِي يَتَوَاصَلُونَ بِهَا
كَانَ أَبِي حَمِيلًا فَمَاتَ أَخُوهُ ، فَوَرَّثَهُ مَسْرُوقٌ مِنْهُ
إِذَا كَانَ نَسَبًا مَعْرُوفًا مَوْصُولًا وَرِثَ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْحَمِيلِ فَقَالَا : لَا يَرِثُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْحَمِيلِ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَخُوهُ ، قَالَ : يَرِثُهُ فِي كِتَابِ اللهِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ أَنَّهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَيْسَ لِأَهْلٍ ..شَيْءٌ
جُعِلَ مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ
يُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ وَلَدًا أَوْ وَالِدًا
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْقَاتِلَ وَيَرَى أَنَّهُ يَحْجُبُ