علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة

١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4
١٠٬٦٥١

إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ مِنْ شَتَّى ثُمَّ قُطِعَ لِوَاحِدٍ ؛ كَانَ لَهُمْ جَمِيعًا

١٠٬٦٥٢

إِذَا سَرَقَ مِرَارًا فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدُ ، فَإِنَّمَا تُقْطَعُ يَدٌ وَاحِدَةٌ

١٠٬٦٥٣

إِذَا سَرَقَ مِنْ شَتَّى ، فَقُطِعَ لِبَعْضِهِمْ : لَمْ يُقْطَعْ بَعْدُ إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ سَرِقَةً

١٠٬٦٥٤

إِذَا سَرَقَ ثُمَّ سَرَقَ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ؛ فَحَدٌّ وَاحِدٌ ، وَكَذَلِكَ فِي الزِّنَى

١٠٬٦٥٥

تُقْطَعُ يَدُهُ

١٠٬٦٥٦

يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ مِنْ حَدٍّ يُقَامُ عَلَيْهِ

١٠٬٦٥٧

لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

١٠٬٦٥٨

لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ

١٠٬٦٥٩

لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا بَلَغَ النَّفْسَ فِي خَطَأٍ وَلَا عَمْدٍ

١٠٬٦٦٠

فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ

١٠٬٦٦١

فِي الْعَبْدِ يَسْرِقُ ، قَالَ : يُقْطَعُ

١٠٬٦٦٢

فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى

١٠٬٦٦٣

إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَى ثُمَّ لَمْ يَكُونُوا عُدُولًا لَمْ أَجْلِدْهُمْ

١٠٬٦٦٤

إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَى عَلَى رَجُلٍ فَلَمْ يُعَدَّلُوا

١٠٬٦٦٥

رَجُلٌ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً بِأَنَّهُ سَرَقَ ؟ قَالَ : حَسْبُهُ

١٠٬٦٦٦

إِذَا قَذَفَ قَوْمًا جَمِيعًا ؛ جُلِدَ حَدًّا وَاحِدًا

١٠٬٦٦٧

يُجْلَدُ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ حَدًّا

١٠٬٦٦٨

يُجْلَدُ حَدًّا وَاحِدًا

١٠٬٦٦٩

إِذَا قَذَفَ مِرَارًا ؛ فَحَدٌّ وَاحِدٌ

١٠٬٦٧٠

إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الْقَوْمَ بِقَذْفٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ

١٠٬٦٧١

فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى قَوْمٍ جَمِيعًا ، قَالَ : عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ

١٠٬٦٧٢

فِي رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ فَقَذَفَهُمْ ، قَالَ : حَدٌّ وَاحِدٌ

١٠٬٦٧٣

يُجْلَدُ حَدًّا وَاحِدًا

١٠٬٦٧٤

إِنْ كَانَ فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ ؛ فَحَدٌّ وَاحِدٌ

١٠٬٦٧٥

مَنْ قَذَفَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ

١٠٬٦٧٦

أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ

١٠٬٦٧٧

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ

١٠٬٦٧٨

لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ أَهْلِ الذِّمَّةِ حَدٌّ

١٠٬٦٧٩

إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَهُ أُمٌّ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ

١٠٬٦٨٠

إِذَا قُذِفَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ عُزِّرَ قَاذِفُهُ