علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة

١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4
١٠٬٥٦١

إِذَا وَهَبَ الْأَبُ الشَّجَّةَ الصَّغِيرَةَ الَّتِي تُصِيبُ ابْنَهُ جَازَتْ عَلَيْهِ

١٠٬٥٦٢

لَا يَضْمَنُ

١٠٬٥٦٣

لَا يَضْمَنُ

١٠٬٥٦٤

شَهِدْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أُذَيْنَةَ أَقَصَّ رَجُلًا حَارِصَتَيْنِ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ حَبَسَ الْمُقْتَصَّ لَهُ حَتَّى يَنْظُرَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ

١٠٬٥٦٥

للْجُرُوحِ قِصَاصٌ ، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَضْرِبَهُ وَلَا أَنْ يَحْبِسَهُ

١٠٬٥٦٦

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُثْلَةِ

١٠٬٥٦٧

فِي قَوْلِهِ : فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ قَالَ : أَنْ تَقْتُلَ غَيْرَ قَاتِلِكَ أَوْ تُمَثِّلَ بِقَاتِلِكَ

١٠٬٥٦٨

إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَيَعْقِلُ عَنْهُ

١٠٬٥٦٩

إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ بِجِرَاحَةٍ فَاقْتَصَّ مِنْ صَاحِبِهِ

١٠٬٥٧٠

فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ قَالَ : حُكُومَةٌ

١٠٬٥٧١

هَاجَتِ الْفِتْنَةُ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ

١٠٬٥٧٢

سَأَلْتُهُ عَنْ غُلَامٍ كَانَ يُطَيِّرُ حَمَامًا فَوْقَ بَيْتٍ ، وَرَجُلٌ فَوْقَ بَيْتٍ

١٠٬٥٧٣

لَوْ قُلْتَ لِرَجُلٍ وَهُوَ عَلَى مَقْتَلِهِ - يَعْنِي مَهْلِكَهُ - جِسْرًا أَوْ حَائِطًا : بَاعِدِ ، اتَّقِهِ ، فَصُرِعَ : غَرِمْتَهُ

١٠٬٥٧٤

فِي رَجُلَيْنِ شَجَّا رَجُلًا ، فَشَجَّهُ أَحَدُهُمَا آمَّةً ، وَشَجَّهُ الْآخَرُ مُوضِحَةً

١٠٬٥٧٥

الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ

١٠٬٥٧٦

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا قَوْلُهُ : الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ قَالَ : الْعَبْدُ يَقْتُلُ عَبْدًا مِثْلَهُ فَهُوَ بِهِ قَوَدٌ

١٠٬٥٧٧

يَضْمَنُ

١٠٬٥٧٨

أَنَّ حِفْظَ الْأَمْوَالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ ، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتِ الْمَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ

١٠٬٥٧٩

إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

١٠٬٥٨٠

فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، فَحُبِسَ لِيُقَادَ بِهِ

١٠٬٥٨١

إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ مُتَعَمِّدًا ، ثُمَّ قَتَلَ الْقَاتِلَ رَجُلٌ مُتَعَمِّدًا ؛ قُتِلَ الْأَوْسَطُ

١٠٬٥٨٢

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ، قَالَ : لِلْمَجْرُوحِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لِلْجَارِحِ

١٠٬٥٨٣

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ قَالَ : لِلْمَجْرُوحِ

١٠٬٥٨٤

إِنْ عَفَا عَنْهُ ، أَوِ اقْتُصَّ مِنْهُ ، أَوْ قُبِلَ مِنْهُ الدِّيَةُ ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ

١٠٬٥٨٥

كَفَّارَةٌ لِلَّذِي تُصُدِّقَ عَلَيْهِ ، وَأَجْرُ الَّذِي أُصِيبَ عَلَى اللهِ

١٠٬٥٨٦

لِلَّذِي تَصَدَّقَ بِهِ

١٠٬٥٨٧

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ حُرٍّ وَعَبْدٍ اصْطَدَمَا فَمَاتَا ؟ قَالَا : أَمَّا دِيَةُ الْحُرِّ فَلَيْسَتْ عَلَى الْمَمْلُوكِ

١٠٬٥٨٨

إِذَا قُتِلَ الْمُسْلِمُ فَهَذَا لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ

١٠٬٥٨٩

فِي قَوْلِهِ : وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ وَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ

١٠٬٥٩٠

أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَطَمَ رَجُلًا ، فَأَقَادَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَبَّاسِ ، فَعَفَا عَنْهُ