علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4إِذَا وَهَبَ الْأَبُ الشَّجَّةَ الصَّغِيرَةَ الَّتِي تُصِيبُ ابْنَهُ جَازَتْ عَلَيْهِ
لَا يَضْمَنُ
لَا يَضْمَنُ
شَهِدْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أُذَيْنَةَ أَقَصَّ رَجُلًا حَارِصَتَيْنِ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ حَبَسَ الْمُقْتَصَّ لَهُ حَتَّى يَنْظُرَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ
للْجُرُوحِ قِصَاصٌ ، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَضْرِبَهُ وَلَا أَنْ يَحْبِسَهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُثْلَةِ
فِي قَوْلِهِ : فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ قَالَ : أَنْ تَقْتُلَ غَيْرَ قَاتِلِكَ أَوْ تُمَثِّلَ بِقَاتِلِكَ
إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَيَعْقِلُ عَنْهُ
إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ بِجِرَاحَةٍ فَاقْتَصَّ مِنْ صَاحِبِهِ
فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ قَالَ : حُكُومَةٌ
هَاجَتِ الْفِتْنَةُ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ
سَأَلْتُهُ عَنْ غُلَامٍ كَانَ يُطَيِّرُ حَمَامًا فَوْقَ بَيْتٍ ، وَرَجُلٌ فَوْقَ بَيْتٍ
لَوْ قُلْتَ لِرَجُلٍ وَهُوَ عَلَى مَقْتَلِهِ - يَعْنِي مَهْلِكَهُ - جِسْرًا أَوْ حَائِطًا : بَاعِدِ ، اتَّقِهِ ، فَصُرِعَ : غَرِمْتَهُ
فِي رَجُلَيْنِ شَجَّا رَجُلًا ، فَشَجَّهُ أَحَدُهُمَا آمَّةً ، وَشَجَّهُ الْآخَرُ مُوضِحَةً
الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا قَوْلُهُ : الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ قَالَ : الْعَبْدُ يَقْتُلُ عَبْدًا مِثْلَهُ فَهُوَ بِهِ قَوَدٌ
يَضْمَنُ
أَنَّ حِفْظَ الْأَمْوَالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ ، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتِ الْمَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ
إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، فَحُبِسَ لِيُقَادَ بِهِ
إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ مُتَعَمِّدًا ، ثُمَّ قَتَلَ الْقَاتِلَ رَجُلٌ مُتَعَمِّدًا ؛ قُتِلَ الْأَوْسَطُ
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ، قَالَ : لِلْمَجْرُوحِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لِلْجَارِحِ
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ قَالَ : لِلْمَجْرُوحِ
إِنْ عَفَا عَنْهُ ، أَوِ اقْتُصَّ مِنْهُ ، أَوْ قُبِلَ مِنْهُ الدِّيَةُ ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ
كَفَّارَةٌ لِلَّذِي تُصُدِّقَ عَلَيْهِ ، وَأَجْرُ الَّذِي أُصِيبَ عَلَى اللهِ
لِلَّذِي تَصَدَّقَ بِهِ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ حُرٍّ وَعَبْدٍ اصْطَدَمَا فَمَاتَا ؟ قَالَا : أَمَّا دِيَةُ الْحُرِّ فَلَيْسَتْ عَلَى الْمَمْلُوكِ
إِذَا قُتِلَ الْمُسْلِمُ فَهَذَا لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ
فِي قَوْلِهِ : وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ وَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ
أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَطَمَ رَجُلًا ، فَأَقَادَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَبَّاسِ ، فَعَفَا عَنْهُ