علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة

١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4
١٠٬٥٣١

يُسْتَحْلَفُ عَنِ الْقَسَامَةِ بِاللهِ : مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا

١٠٬٥٣٢

إِنَّ الْقَسَامَةَ يُقَادُ بِهَا

١٠٬٥٣٣

الْقَسَامَةُ يَسْتَحِقُّونَ بِهَا الدِّيَةَ وَلَا يُقَادُ بِهَا

١٠٬٥٣٤

لَا يُقْتَلُ بِالْقَسَامَةِ إِلَّا وَاحِدٌ

١٠٬٥٣٥

لَا يَجُوزُ فِي الْقَوَدِ إِلَّا شَهَادَةُ أَرْبَعَةٍ

١٠٬٥٣٦

شَاهِدَانِ

١٠٬٥٣٧

إِذَا نَقَصَ مِنَ الْخَمْسِينَ فِي الْقَسَامَةِ رَجُلٌ لَمْ نُجِزْهَا

١٠٬٥٣٨

أَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ الْيَوْمَ فَتَرْدِيدُ الْأَيْمَانِ

١٠٬٥٣٩

يَا لَعِبَادِ اللهِ ! لَقَوْمٌ يَحْلِفُونَ عَلَى مَا لَمْ يَرَوْهُ وَلَمْ يَحْضُرُوهُ وَلَمْ يَشْهَدُوهُ

١٠٬٥٤٠

أَنَّ النَّاسَ أُجْلُوا عَنْ قَتِيلٍ فِي الطَّوَافِ ، فَوَدَاهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

١٠٬٥٤١

أَتَى حَجَرٌ عَائِرٌ فِي إِمْرَةِ مَرْوَانَ ، فَأَصَابَ ابْنَ نِسْطَاسِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِسْطَاسٍ ، لَا يُعْلَمُ مَنْ صَاحِبُهُ

١٠٬٥٤٢

فِي قَوْمٍ تَنَاضَلُوا فَأَصَابُوا إِنْسَانًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ أَصَابَهُ ، قَالَ : الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ

١٠٬٥٤٣

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ رَمَى بِنَارٍ فِي دَارِ قَوْمٍ فَاحْتَرَقُوا

١٠٬٥٤٤

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ أَحْرَقَ دَارًا ، فَأَحْرَقَ فِيهَا قَوْمًا ، قَالَا : لَا يُقْتَلُ

١٠٬٥٤٥

لَا قَوَدَ بَيْنَ النَّصْرَانِيِّ وَالْحُرِّ الْمُسْلِمِ ، وَلَا بَيْنَ النَّصْرَانِيِّ وَالْعَبْدِ الْمُسْلِمِ

١٠٬٥٤٦

فَإِنِّي أَجْعَلُ الدِّيَةَ عَلَى مَنْ حَضَرَ رَأْسَ الْبِئْرِ ، فَجَعَلَ لِلْأَوَّلِ الَّذِي هَوَى فِي الْبِئْرِ رُبُعَ الدِّيَةِ

١٠٬٥٤٧

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أُجَرَاءَ اسْتُؤْجِرُوا يَهْدِمُونَ حَائِطًا فَخَرَّ عَلَيْهِمْ ، فَمَاتَ بَعْضُهُمْ : أَنَّهُ يَغْرَمُ بَعْضٌ لِبَعْضٍ ، وَالدِّيَةُ عَلَى مَنْ بَقِيَ

١٠٬٥٤٨

كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ رَجُلًا صَحِيحًا كَانَ يَقُودُ أَعْمَى فَوَقَعَا فِي بِئْرٍ ، فَوَقَعَ عَلَيْهِ ، فَإِمَّا قَتَلَهُ وَإِمَّا جَرَحَهُ ، فَضُمِّنَ الْأَعْمَى

١٠٬٥٤٩

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ : أَيُهْدَرُ دَمُهُ

١٠٬٥٥٠

حَمَلَ رَجُلٌ ابْنَهُ عَلَى فَرَسٍ لِيَشُورَهُ فَنَخَسَ بِهِ وَصَوَّتَ بِهِ فَقَتَلَهُ

١٠٬٥٥١

لَا يُقَادُ الرَّجُلُ مِنْ وَالِدَيْهِ وَإِنْ قَتَلَاهُ صَبْرًا

١٠٬٥٥٢

مَا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبِي بَكْرٍ وَلَا عُمَرَ

١٠٬٥٥٣

لَيْسَ فِي الْعَبْدِ قَسَامَةٌ ، وَلَا تَرِدُ بِهِ الْقَسَامَةُ ، إِنَّمَا هِيَ الْأَثْمَانُ كَهَيْئَةِ الْحَقِّ يُدَّعَى

١٠٬٥٥٤

قَضَى هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي عَبْدِ أَيُّوبَ مَوْلَى ابْنِ نَافِعٍ بِخَمْسِينَ يَمِينًا عَلَى أَيُّوبَ ، فَحَلَفَ فَأَخَذَ ثَمَنَهُ

١٠٬٥٥٥

كَانَ لَا يُقْضَى فِي دَمٍ دُونَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

١٠٬٥٥٦

إِنْ كَانُوا يَتَعَاقَلُونَ فَعَلَى الْعَوَاقِلِ

١٠٬٥٥٧

فِي الْمُعَاهَدِ يُقْتَلُ ، قَالَ : دِيَتُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ

١٠٬٥٥٨

فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، قَالَ : دِيَتُهُ عَلَى أَهْلِ طَسُّوجِهِ

١٠٬٥٥٩

فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَرُجِمَ ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ ، قَالَ : [عَلَيْهِ] رُبُعُ الدِّيَةِ

١٠٬٥٦٠

إِذَا قَالَ : أَخْطَأْتُ وَأَرَدْتُ غَيْرَهُ ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً