علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4يُسْتَحْلَفُ عَنِ الْقَسَامَةِ بِاللهِ : مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا
إِنَّ الْقَسَامَةَ يُقَادُ بِهَا
الْقَسَامَةُ يَسْتَحِقُّونَ بِهَا الدِّيَةَ وَلَا يُقَادُ بِهَا
لَا يُقْتَلُ بِالْقَسَامَةِ إِلَّا وَاحِدٌ
لَا يَجُوزُ فِي الْقَوَدِ إِلَّا شَهَادَةُ أَرْبَعَةٍ
شَاهِدَانِ
إِذَا نَقَصَ مِنَ الْخَمْسِينَ فِي الْقَسَامَةِ رَجُلٌ لَمْ نُجِزْهَا
أَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ الْيَوْمَ فَتَرْدِيدُ الْأَيْمَانِ
يَا لَعِبَادِ اللهِ ! لَقَوْمٌ يَحْلِفُونَ عَلَى مَا لَمْ يَرَوْهُ وَلَمْ يَحْضُرُوهُ وَلَمْ يَشْهَدُوهُ
أَنَّ النَّاسَ أُجْلُوا عَنْ قَتِيلٍ فِي الطَّوَافِ ، فَوَدَاهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
أَتَى حَجَرٌ عَائِرٌ فِي إِمْرَةِ مَرْوَانَ ، فَأَصَابَ ابْنَ نِسْطَاسِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِسْطَاسٍ ، لَا يُعْلَمُ مَنْ صَاحِبُهُ
فِي قَوْمٍ تَنَاضَلُوا فَأَصَابُوا إِنْسَانًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ أَصَابَهُ ، قَالَ : الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ رَمَى بِنَارٍ فِي دَارِ قَوْمٍ فَاحْتَرَقُوا
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ أَحْرَقَ دَارًا ، فَأَحْرَقَ فِيهَا قَوْمًا ، قَالَا : لَا يُقْتَلُ
لَا قَوَدَ بَيْنَ النَّصْرَانِيِّ وَالْحُرِّ الْمُسْلِمِ ، وَلَا بَيْنَ النَّصْرَانِيِّ وَالْعَبْدِ الْمُسْلِمِ
فَإِنِّي أَجْعَلُ الدِّيَةَ عَلَى مَنْ حَضَرَ رَأْسَ الْبِئْرِ ، فَجَعَلَ لِلْأَوَّلِ الَّذِي هَوَى فِي الْبِئْرِ رُبُعَ الدِّيَةِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أُجَرَاءَ اسْتُؤْجِرُوا يَهْدِمُونَ حَائِطًا فَخَرَّ عَلَيْهِمْ ، فَمَاتَ بَعْضُهُمْ : أَنَّهُ يَغْرَمُ بَعْضٌ لِبَعْضٍ ، وَالدِّيَةُ عَلَى مَنْ بَقِيَ
كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ رَجُلًا صَحِيحًا كَانَ يَقُودُ أَعْمَى فَوَقَعَا فِي بِئْرٍ ، فَوَقَعَ عَلَيْهِ ، فَإِمَّا قَتَلَهُ وَإِمَّا جَرَحَهُ ، فَضُمِّنَ الْأَعْمَى
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ : أَيُهْدَرُ دَمُهُ
حَمَلَ رَجُلٌ ابْنَهُ عَلَى فَرَسٍ لِيَشُورَهُ فَنَخَسَ بِهِ وَصَوَّتَ بِهِ فَقَتَلَهُ
لَا يُقَادُ الرَّجُلُ مِنْ وَالِدَيْهِ وَإِنْ قَتَلَاهُ صَبْرًا
مَا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبِي بَكْرٍ وَلَا عُمَرَ
لَيْسَ فِي الْعَبْدِ قَسَامَةٌ ، وَلَا تَرِدُ بِهِ الْقَسَامَةُ ، إِنَّمَا هِيَ الْأَثْمَانُ كَهَيْئَةِ الْحَقِّ يُدَّعَى
قَضَى هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي عَبْدِ أَيُّوبَ مَوْلَى ابْنِ نَافِعٍ بِخَمْسِينَ يَمِينًا عَلَى أَيُّوبَ ، فَحَلَفَ فَأَخَذَ ثَمَنَهُ
كَانَ لَا يُقْضَى فِي دَمٍ دُونَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
إِنْ كَانُوا يَتَعَاقَلُونَ فَعَلَى الْعَوَاقِلِ
فِي الْمُعَاهَدِ يُقْتَلُ ، قَالَ : دِيَتُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ
فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، قَالَ : دِيَتُهُ عَلَى أَهْلِ طَسُّوجِهِ
فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَرُجِمَ ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ ، قَالَ : [عَلَيْهِ] رُبُعُ الدِّيَةِ
إِذَا قَالَ : أَخْطَأْتُ وَأَرَدْتُ غَيْرَهُ ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً