علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة

١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4
١٠٬٥٠١

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا قَالَ : مَنْ كَفَّ عَنْ قَتْلِهَا فَقَدْ أَحْيَاهَا

١٠٬٥٠٢

مَا كَانَ مِنْ قَتْلٍ بِسِلَاحٍ عَمْدٍ ؛ فَفِيهِ الْقَوَدُ

١٠٬٥٠٣

الْعَمْدُ قَوَدٌ

١٠٬٥٠٤

مَا كَانَ مِنْ ضَرْبَةٍ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا أَوْ حَجَرٍ ، فَكَانَ دُونَ النَّفْسِ فَهُوَ عَمْدٌ وَفِيهِ الْقَوَدُ

١٠٬٥٠٥

إِذَا اجْتَمَعَ رَجُلٌ وَغُلَامٌ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ ، قُتِلَ الرَّجُلُ

١٠٬٥٠٦

سُئِلَ حَمَّادٌ عَنْ رَجُلٍ وَصَبِيٍّ قَتَلَا رَجُلًا عَمْدًا ، قَالَ : أَمَّا الرَّجُلُ يُقْتَلُ

١٠٬٥٠٧

إِذَا اجْتَمَعَ صَبِيٌّ وَعَبْدٌ عَلَى قَتْلٍ ؛ فَهِيَ دِيَةٌ

١٠٬٥٠٨

فِي الْقَوْمِ يَقْتُلُونَ عَمْدًا وَفِيهِمُ الصَّبِيُّ وَالْمَعْتُوهُ قَالَ : هِيَ دِيَةُ خَطَأٍ عَلَى الْعَاقِلَةِ

١٠٬٥٠٩

حَدَّثَنَا ابنُ مَهدِيٍّ عَن حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ عَن حَمَّادٍ مِثلَ قَولِ الحَسَنِ

١٠٬٥١٠

فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ وَلَدٌ صِغَارٌ قَالَ : ذَاكَ إِلَى أَوْلِيَائِهِ

١٠٬٥١١

فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَبَعْضُ أَوْلِيَائِهِ صِغَارٌ

١٠٬٥١٢

لَا يُقْتَصُّ لِمَجْرُوحٍ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُهُ

١٠٬٥١٣

لَا يُقْتَصُّ مِنَ الْجَارِحِ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُ الْجُرْحِ

١٠٬٥١٤

يُنْتَظَرُ بِالْقَوَدِ أَنْ يَبْرَأَ صَاحِبُهُ

١٠٬٥١٥

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَأْمُرُ الرَّجُلَ بِقَتْلِ الرَّجُلِ ؟ قَالَا : يُقْتَلُ الْقَاتِلُ

١٠٬٥١٦

فِي السُّلْطَانِ يَأْمُرُ الرَّجُلَ يَقْتُلُ الرَّجُلَ فَقَالَ الضَّحَّاكُ : كُنْ أَنْتَ الْمَقْتُولَ

١٠٬٥١٧

فِي الرَّجُلِ يَأْمُرُ عَبْدَهُ يَقْتُلُ الرَّجُلَ قَالَ : يُقْتَلُ الرَّجُلُ

١٠٬٥١٨
صحيح

أَنْ يُقْتَلَ الْقَاتِلُ وَيُحْبَسَ الْمُمْسِكُ

١٠٬٥١٩

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ وَيَقْتُلُهُ آخَرُ ، قَالَا : يُقْتَلُ الْقَاتِلُ

١٠٬٥٢٠

الِاجْتِمَاعُ فِينَا عَلَى الْمَقْتُولِ : أَنْ يُمْسِكَ الرَّجُلَ وَيَضْرِبَهُ الْآخَرُ

١٠٬٥٢١

لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ عَقْلٌ

١٠٬٥٢٢

مَتَى يَبْلُغُ الْعَقْلُ أَنْ تَعْقِلَهُ الْعَاقِلَةُ عَامَّةً أَجْمَعُونَ ، إِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ ؟ قَالَ : نَعَمْ

١٠٬٥٢٣

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ رَدَّهَا ، قَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ

١٠٬٥٢٤

الْكُبْرَ الْكُبْرَ ، قَالَ : فَتَكَلَّمَ الْكُبْرُ

١٠٬٥٢٥

فَقَضَى ابْنُ عَفَّانَ فِي قَتِيلٍ مِنْ بَنِي بَاقِرَةَ أَبَى أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَحْلِفُوا

١٠٬٥٢٦

فِي الْقَتِيلِ يُؤْخَذُ غِيلَةً ، قَالَ : يُقْسِمُ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ خَمْسُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا

١٠٬٥٢٧

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْقَسَامَةِ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ

١٠٬٥٢٨

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَسَامَةِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ

١٠٬٥٢٩

قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ : الْقَسَامَةُ فِي الدَّمِ عَلَى الْعِلْمِ أَمْ عَلَى الْبَتَّةِ ؟ قَالَ : عَلَى الْبَتَّةِ

١٠٬٥٣٠

يُسْتَحْلَفُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ : بِاللهِ مَا قَتَلْتُ وَلَا عَلِمْتُ قَاتِلًا ، ثُمَّ يَدِيهِ