علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة

١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4
١٠٬٤٤١

هُوَ كَصَاحِبِ يَاسِينَ

١٠٬٤٤٢

إِنْ وَهَبَ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأً دِيَتَهُ لِمَنْ قَتَلَهُ فَإِنَّمَا لَهُ مِنْهَا الثُّلُثُ

١٠٬٤٤٣

فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي أَشْهُرِ الْحَرَمِ

١٠٬٤٤٤

دِيَةُ الَّذِي يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ

١٠٬٤٤٥

إِذَا قُتِلَ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَفِي غَيْرِ الْبَلَدِ الْحَرَامِ فَالدِّيَةُ وَاحِدَةٌ

١٠٬٤٤٦

تُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ

١٠٬٤٤٧

لَا يُزَادُ الَّذِي يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ عَلَى دِيَةِ الَّذِي يُقْتَلُ فِي الْحِلِّ

١٠٬٤٤٨

أَنَّ رَجُلًا خَنَقَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ ، فَجُعِلَتْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةً

١٠٬٤٤٩

هُوَ خَطَأٌ

١٠٬٤٥٠

فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ قَالَ : إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهُ ضَرَبَهُ فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا مِنْ ضَرْبِهِ حَتَّى مَاتَ أَلْزَمْتُهُ الدِّيَةَ

١٠٬٤٥١

فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ فَلَا يَزَالُ مُضْنًى عَلَى فِرَاشِهِ حَتَّى يَمُوتَ

١٠٬٤٥٢

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سَفِينَتَيْنِ اصْطَدَمَتَا ، فَغَرِقَتْ إِحْدَاهُمَا ؟ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَى الْآخَرِينَ ضَمَانٌ

١٠٬٤٥٣

إِذَا أُشْهِدَ عَلَى صَاحِبِ الْحَائِطِ الْمَائِلِ فَوَقَعَ فَأَصَابَ

١٠٬٤٥٤

فِي الْحَائِطِ الْمَائِلِ إِذَا شَهِدُوا عَلَى صَاحِبِهِ فَقَتَلَ إِنْسَانًا

١٠٬٤٥٥

لَوْ صُرِعَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَ الْبَاقِيَ

١٠٬٤٥٦

فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا

١٠٬٤٥٧

فِي رَجُلٍ وَثَبَ عَلَى رَجُلٍ فَانْكَسَرَتْ ثَنِيَّةُ الْوَاثِبِ وَشُجَّ الْمَوْثُوبُ عَلَيْهِ

١٠٬٤٥٨

أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ آخَرَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ

١٠٬٤٥٩

أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَأْكُلُهَا ؟! إِنْ شِئْتَ دَفَعْتَ يَدَكَ إِلَيْهِ يَعَضُّهَا ، ثُمَّ انْتَزِعْهَا

١٠٬٤٦٠

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَبْطَلَاهَا

١٠٬٤٦١

لَيْسَ لَهُ مِنْ دِيَةِ الْمَيِّتِ شَيْءٌ

١٠٬٤٦٢

يُرْفَعُ عَنْهُ بِقَدْرِ الْجِرَاحَةِ

١٠٬٤٦٣

إِذَا مَاتَ الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ فَالْمُقْتَصُّ ضَامِنٌ لِلدِّيَةِ

١٠٬٤٦٤

اسْتَأْذَنْتُ زِيَادَ بْنَ جُبَيْرٍ فِي الْحَجِّ فَسَأَلَنِي عَنْ رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا فَاقْتُصَّ لَهُ مِنْهُ ، فَمَاتَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ

١٠٬٤٦٥

يُرْفَعُ عَنْهُ بِقَدْرِ الشَّجَّةِ

١٠٬٤٦٦

فِي الرَّجُلِ يُقْتَصُّ مِنْهُ فَيَمُوتُ : لَا دِيَةَ لَهُ

١٠٬٤٦٧

فِي الرَّجُلِ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَيَمُوتُ قَالَا : لَا دِيَةَ لَهُ

١٠٬٤٦٨

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ

١٠٬٤٦٩

لَا يُقَادُ مِنْ ضَارِبٍ إِلَّا أَنْ يَضْرِبَ بِحَدِيدَةٍ

١٠٬٤٧٠

الضَّرْبُ بِالصَّخْرَةِ عَمْدٌ وَفِيهَا الْقَوَدُ