علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4هُوَ كَصَاحِبِ يَاسِينَ
إِنْ وَهَبَ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأً دِيَتَهُ لِمَنْ قَتَلَهُ فَإِنَّمَا لَهُ مِنْهَا الثُّلُثُ
فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي أَشْهُرِ الْحَرَمِ
دِيَةُ الَّذِي يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ
إِذَا قُتِلَ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَفِي غَيْرِ الْبَلَدِ الْحَرَامِ فَالدِّيَةُ وَاحِدَةٌ
تُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ
لَا يُزَادُ الَّذِي يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ عَلَى دِيَةِ الَّذِي يُقْتَلُ فِي الْحِلِّ
أَنَّ رَجُلًا خَنَقَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ ، فَجُعِلَتْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةً
هُوَ خَطَأٌ
فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ قَالَ : إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهُ ضَرَبَهُ فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا مِنْ ضَرْبِهِ حَتَّى مَاتَ أَلْزَمْتُهُ الدِّيَةَ
فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ فَلَا يَزَالُ مُضْنًى عَلَى فِرَاشِهِ حَتَّى يَمُوتَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سَفِينَتَيْنِ اصْطَدَمَتَا ، فَغَرِقَتْ إِحْدَاهُمَا ؟ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَى الْآخَرِينَ ضَمَانٌ
إِذَا أُشْهِدَ عَلَى صَاحِبِ الْحَائِطِ الْمَائِلِ فَوَقَعَ فَأَصَابَ
فِي الْحَائِطِ الْمَائِلِ إِذَا شَهِدُوا عَلَى صَاحِبِهِ فَقَتَلَ إِنْسَانًا
لَوْ صُرِعَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَ الْبَاقِيَ
فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا
فِي رَجُلٍ وَثَبَ عَلَى رَجُلٍ فَانْكَسَرَتْ ثَنِيَّةُ الْوَاثِبِ وَشُجَّ الْمَوْثُوبُ عَلَيْهِ
أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ آخَرَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ
أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَأْكُلُهَا ؟! إِنْ شِئْتَ دَفَعْتَ يَدَكَ إِلَيْهِ يَعَضُّهَا ، ثُمَّ انْتَزِعْهَا
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَبْطَلَاهَا
لَيْسَ لَهُ مِنْ دِيَةِ الْمَيِّتِ شَيْءٌ
يُرْفَعُ عَنْهُ بِقَدْرِ الْجِرَاحَةِ
إِذَا مَاتَ الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ فَالْمُقْتَصُّ ضَامِنٌ لِلدِّيَةِ
اسْتَأْذَنْتُ زِيَادَ بْنَ جُبَيْرٍ فِي الْحَجِّ فَسَأَلَنِي عَنْ رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا فَاقْتُصَّ لَهُ مِنْهُ ، فَمَاتَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ
يُرْفَعُ عَنْهُ بِقَدْرِ الشَّجَّةِ
فِي الرَّجُلِ يُقْتَصُّ مِنْهُ فَيَمُوتُ : لَا دِيَةَ لَهُ
فِي الرَّجُلِ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَيَمُوتُ قَالَا : لَا دِيَةَ لَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
لَا يُقَادُ مِنْ ضَارِبٍ إِلَّا أَنْ يَضْرِبَ بِحَدِيدَةٍ
الضَّرْبُ بِالصَّخْرَةِ عَمْدٌ وَفِيهَا الْقَوَدُ