علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ فَتَعْفُو الْمَرْأَةُ
لَيْسَ لِلزَّوْجِ وَلَا لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ فِي الدَّمِ
فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ وَامْرَأَتَيْهِ ، فَعَفَتْ إِحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ
فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ عَمْدًا فَيَعْفُو بَعْضُ الْوَرَثَةِ
تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دَمِ زَوْجِهَا
إِذَا قُبِلَ الْعَقْلُ فِي الْعَمْدِ كَانَ مِيرَاثًا
الدِّيَةُ لِلْمِيرَاثِ
أَنَّهُ كَانَ يَتَحَدَّثُ أَنَّ الدِّيَةَ سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ
الدِّيَةُ لِلْمِيرَاثِ
عَلَى كِتَابِ اللهِ كَسَائِرِ مَالِهِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْعَقْلُ كَهَيْئَةِ الْمِيرَاثِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ يَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ
إِذَا عَفَا بَعْضُ الْوَرَثَةِ يُتْبَعُ الْعَفْوُ مِنْ ذَلِكَ
صَاحِبُ الْعَفْوِ أَوْلَى بِالدَّمِ
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْلَ قُرَيْشٍ عَلَى قُرَيْشٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْعَقْلَ عَلَى الْعَصَبَةِ
كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ قَالَ مَوَالِيهِ : لَا نَعْقِلُ عَنْهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : لَوْ لَمْ يَدَعْ قَرَابَةً إِلَّا مَوَالِيَهُ كَانُوا أَحَقَّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ
الْمِيرَاثُ لِلرَّحِمِ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَهُ قَوْمٌ وَأَعْتَقَ أَبَاهُ آخَرُونَ ، قَالَ : يَتَوَارَثَانِ بِالْأَرْحَامِ
جِنَايَةُ الْمَوْلَى عَلَى عَاقِلَةِ مَوَالِيهِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَبَى الْقَوْمُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ مَوْلَاهُمْ
فِي رَجُلٍ تَوَلَّى قَوْمًا ، قَالَ : إِذَا عَقَلَ عَنْهُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ
أَيُّمَا طَبِيبٍ تَطَبَّبَ عَلَى قَوْمٍ وَلَمْ يُعْرَفْ بِالطِّبِّ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَعْنَتَ
إِذَا جَاوَزَ الطَّبِيبُ مَا أُمِرَ بِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ
فِي الطَّبِيبِ يَبُطُّ فَيَمُوتُ
لَيْسَ عَلَى حَجَّامٍ وَلَا بَيْطَارٍ وَلَا مُدَاوٍ ضَمَانٌ
قُلْتُ لِأَبِي : الرَّجُلُ يُقْتَلُ فَيَعْفُو عَنْ دَمِهِ ، قَالَ : جَائِزٌ
إِذَا عَفَا الرَّجُلُ عَنْ قَاتِلِهِ فِي الْعَمْدِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ