علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة

١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4
١٠٬٣٨١

يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْمُعَاهَدِ

١٠٬٣٨٢

فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ عَمْدًا

١٠٬٣٨٣

لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

١٠٬٣٨٤

سُئِلَ عَمَّنْ يَقْتُلُ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا ؟ قَالَ : لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ

١٠٬٣٨٥

لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بِالْيَهُودِيِّ وَلَا بِالنَّصْرَانِيِّ

١٠٬٣٨٦

يُقْتَلُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ

١٠٬٣٨٧

لَا يُقْتَلُ الذَّكَرُ بِالْأُنْثَى حَتَّى يُؤَدَّى نِصْفُ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِهِ

١٠٬٣٨٨

فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : إِنْ قَتَلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ

١٠٬٣٨٩

مَا سَمِعْنَا فِيهِمَا بِشَيْءٍ ، وَإِنَّ الْقِصَاصَ بَيْنَهُمَا لَحَسَنٌ

١٠٬٣٩٠

مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ فَيَجْرَحُهَا : أَنْ لَا تَقْتَصَّ مِنْهُ

١٠٬٣٩١

لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ فِي الْعَمْدِ

١٠٬٣٩٢

فِي رَجُلٍ لَطَمَ امْرَأَتَهُ فَأَتَتْ تَطْلُبُ الْقِصَاصَ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا الْقِصَاصَ

١٠٬٣٩٣

تَسْتَوِي جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَلَى النِّصْفِ

١٠٬٣٩٤

تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى الثُّلُثِ

١٠٬٣٩٥

سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَبْدَهُ عَمْدًا

١٠٬٣٩٦

يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ

١٠٬٣٩٧

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ قَتَلَ مَمْلُوكًا ؟ قَالَ : يُقْتَلُ بِهِ

١٠٬٣٩٨

لَا يُقَادُ الْحُرُّ مِنَ الْعَبْدِ

١٠٬٣٩٩

فِي الْجَنِينِ : إِذَا سَقَطَ حَيًّا فَفِيهِ الدِّيَةُ

١٠٬٤٠٠

إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ بَطْنَ الْحَامِلِ فَأَسْقَطَتْ مَيِّتًا فَفِيهِ غُرَّةٌ

١٠٬٤٠١

إِذَا اسْتَهَلَّ الْجَنِينُ ثُمَّ مَاتَ

١٠٬٤٠٢

لَيْسَ فِي سِنِّ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَثْغَرْ إِلَّا الْأَلَمُ

١٠٬٤٠٣

إِذَا أَصَابَ سِنَّهُ وَلَمْ يَثْغَرْ فَفِيهِ حُكْمٌ

١٠٬٤٠٤

فِي غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ يُثْغِرْ [كَسَرَ سِنَّ] غُلَامٍ آخَرَ

١٠٬٤٠٥

فِي سِنِّ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَثْغَرْ ، قَالَ : يَنْظُرُ فِيهِ ذَوَا عَدْلٍ

١٠٬٤٠٦

مَا أَصَابَ الْمَجْنُونُ فِي حَالِ جُنُونِهِ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ

١٠٬٤٠٧

فِي الْمَجْنُونِ وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ وَالْمَعْتُوهِ وَالَّذِي يُصِيبُهُ فِي الشَّهْرِ الْمَرَّةَ وَالْمَرَّتَيْنِ

١٠٬٤٠٨

إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ الذِّمِّيَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ

١٠٬٤٠٩

أَنَّ امْرَأَةً عَفَتْ عَنْ دَمِ زَوْجِهَا ، قَالَ : صَارَتْ دِيَةً

١٠٬٤١٠

لِكُلِّ ذِي سَهْمٍ عَفْوٌ