علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4فِي رَجُلَيْنِ كَانَتْ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ اشْتَرَيَاهَا بِأَرْبَعِينَ دِينَارًا ، فَأَرَادَا أَنْ يَبِيعَاهَا مُرَابَحَةً
كَانَ يَجْعَلُهَا لِأُمِّهِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ أَصْدَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهَا
فِي رَجُلَيْنِ تَدَارَآ فِي مَالٍ كَانَ بَيْنَهُمَا ، فَوَضَعَاهُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ
أَنَّ أُمَّ وَلَدٍ قَالَتْ لِسَيِّدِهَا : رَقِّصْ صَبِيَّكَ إِذَا بَكَى عَلَيْكَ
اشْتَرَيْتُ مِنْ رَجُلٍ شَاةً فَنَقَدْتُهُ ثَمَنَهَا ، ثُمَّ جِئْتُ لِأَقْبِضَهَا
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ : بِعْهُ لِي
إِذَا اشْتَرَى دَارًا بِعَرْضٍ ، أَوْ بِدَرَاهِمَ وَعَرْضٍ ، أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا شُفْعَةٌ
فِي رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَشْتَرِي فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ ، فَاشْتَرَاهُ
إِذَا قَالَ : إِنِ اشْتَرَيْتُ هَذَا الْعَبْدَ فَهُوَ حُرٌّ ، فَاشْتَرَاهُ ، فَهُوَ حُرٌّ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ أَشْتَرِي فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ
قِيلَ لِرَجُلٍ : ذُكِرَ أَنَّكَ تُرِيدُ [أَنْ] تَبْتَاعَ فُلَانَةَ - وَلِيدَةً سَمَّوْهَا - فَقَالَ الرَّجُلُ : [هِيَ حُرَّةٌ إِنِ ابْتَعْتُهَا
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ حُرَّةٌ ، أَوْ كُلُّ جَارِيَةٍ أَشْتَرِيهَا عَلَيْكَ فَهِيَ حُرَّةٌ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِغُلَامِهِ : أَنْتَ لِلهِ ، قَالَ : فَسُئِلَ الشَّعْبِيُّ وَالْمُسَيِّبُ بْنُ رَافِعٍ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَوْ لِأَمَتِهِ : أَنْتَ عَتِيقٌ ، أَنْتَ حُرٌّ ، أَنْتَ لِلهِ ، فَهُوَ عَتِيقٌ
لَا تُورَثُ
أَنَّهُ رَكِبَهُ دَيْنٌ ، فَكَانَ يَقْضِي غُرَمَاءَهُ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ
إِذَا بِعْتَ مَتَاعًا مُرَابَحَةً فَاحْسُبْ مَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِ ، وَلَا تَحْسُبْ مَا أَنْفَقْتَ عَلَى نَفْسِكَ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الدِّينَارَ فَيَقُولُ : اصْرِفْهُ بِكَذَا وَكَذَا وَلَكَ مَا فَضَلَ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ : اخْدُمْنِي سَنَةً وَأَنْتَ حُرٌّ ، قَالَ : " يَخْدُمُهُ سَنَةً وَهُوَ حُرٌّ
شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى شَهَادَةٍ ، فَقَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ
أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ فَأَيْسَرَ وَلَمْ يَقْضِهِ فَقَدْ هَلَكَ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : قَدْ أَخَذْتُ ، قَدْ رَضِيتُ
فِي رَجُلَيْنِ وَرِثَا أَمْوَالًا وَمَتَاعًا يَبِيعُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ
لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يُقَاسِمَهُ
سَأَلَ رَجُلٌ الْحَكَمَ عَنْ مُكَاتَبٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِكِرَاءِ الْكِفَايَةِ إِذَا لَمْ يُعْطِهِ الدَّرَاهِمَ
فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْأَجِيرَ سَنَةً بِطَعَامِهِ ، وَسَنَةً بِخَرَاجٍ بِكَذَا وَكَذَا ، قَالَ : " لَا بَأْسَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أُؤَاجِرُ غُلَامِي عَلَى أَنْ أُطْعِمَهُ سَنَةً ، وَهُوَ سَنَةً
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ بِطَعَامِهِ
أَنَّهُ أَقْرَعَ