علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4لَا ، حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّهَا لَهُ الْيَوْمَ
إِذَا كَانَتِ الدَّارُ خِطَّةً ، فَأَرَادَ الْقَوْمُ أَنْ يَقْتَسِمُوهَا
مَا أَحْدَثُوا شَيْئًا أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِهِمْ : يَشْهَدُ أَنَّهَا لَهُ الْيَوْمَ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ : اذْهَبْ إِلَى بَابِ الدَّارِ وَلَكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ
لَا بَأْسَ
الْغِشُّ حَرَامٌ
كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَ الْمُضَارَبَةِ أَنْ يَجْعَلُوا بَيْنَهُمْ شَهْرًا مَعْلُومًا يَحْتَسِبُونَ فِيهِ
إِذَا اخْتَلَفَتِ الشُّهُودُ فِي الْكَلَامِ وَكَانَ الْأَصْلُ وَاحِدًا فَلَا بَأْسَ
الرَّجُلُ يَأْخُذُ جَارِيَةَ ابْنِهِ ؟ قَالَ : لَا
أَصْحَابُ الدُّورِ أَحَقُّ بِأَفْنِيَةِ دُورِهِمْ
إِنْ شِئْتَ أَنْ تَنْقُدَ مَا بَقِيَ وَأَنْتَ عَلَى شَرِكَتِكَ
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا مَتَاعًا فَبَاعَاهُ ، بِرِبْحٍ بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ
يُصَدَّقُ فِيهِ كَمَا يُصَدَّقُ فِي مِثْلِهِ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : غُلَامِي لَكَ مَا حَيِيتُ ، فَإِذَا مُتُّ فَهُوَ حُرٌّ ، قَالَ : " جَائِزٌ
وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُهُ
إِنْ لَمْ آتِكَ بِالثَّمَنِ إِلَى كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : " لَيْسَ بِبَيْعٍ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِمَنٍّ مِنْ صُفْرٍ صَحِيحٍ بِمَنَوَيْنِ مِنْ صُفْرٍ مَكْسُورٍ
كَانَتِ الدِّرْعُ تُبَاعُ بِالْأَدْرَاعِ
احْتَسِبْ فَرَسَكَ
إِذَا بِيعَ نَصِيبٌ مُسَمًّى مِنْ دَارٍ جَازَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسَمًّى لَمْ يَجُزْ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن عُبَيدَةَ وَمُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّ الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ
كَانَ لَا يَرَى بِالْعُرْبُونِ بَأْسًا
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الْعُرْبُونَ
كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ وَالسَّفِينَةَ فَيَقُولُ : إِنْ جِئْتُكَ إِلَى كَذَا وَكَذَا ، وَإِلَّا فَهُوَ لَكَ
أَنَّهُمَا كَرِهَا الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ
هُوَ لِمَنْ غَنِمَهُ ، وَفِيهِ الْخُمُسُ
مَا أَلْقَى الْبَحْرُ عَلَى سَاحِلِهِ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ ، وَمَنْ غَاصَ عَلَى شَيْءٍ فَاسْتَخْرَجَهُ فَهُوَ لَهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّفْخِ فِي اللَّحْمِ لِلْبَيْعِ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَكْرَهُ الْمُصْحَفَ بِالْمُصْحَفِ مُبَادَلَةً