علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَعْتَقَتْهُ ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ يَخْدُمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَاشَ
أَنَّهُ اسْتَسْلَفَ ذَهَبًا مَعْلُومًا ، فِي طَعَامٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
لَا تَشْتَرِهِ مِنْهُ حَتَّى تَنْقُلَهُ إِلَى بَيْتِكَ
عَنِ الرَّجُلِ يُعِينُ الرَّجُلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ : أَوَمَا بَلَغَكَ مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَعْرَابِيِّ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ
لَيْسَ لِمَيِّتٍ شَرْطٌ
هُوَ غُلَامُكِ ، إِنْ شِئْتِ قَبَضْتِهِ ، وَإِنْ شِئْتِ تَرَكْتِهِ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضْمَنَ السِّمْسَارُ
فِي رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ ، ثُمَّ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : " يَسْعَى فِيهِ
يَرُدُّهُ وَلَهُ شَرْوَى غَنَمِهِ ، أَوْ يُعْطِيهَا إِيَّاهُ بِأَعْيَانِهَا كَمَا أَخَذَهَا
لَا يَقْرَأُ فِيهِ وَإِنْ أَذِنَ صَاحِبُهُ
كَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْعَرْصَةَ فَيَبْنِيَ فِيهَا مِنْ أَجْرِهَا
كَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ أَنْ يُعَجِّلَ السَّاكِنُ [مِنَ الْأَجْرِ شَيْئًا
كَانَ رَجُلٌ آجَرَ نَفْسَهُ سَنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، قَالَ : فَقَالَ لِي : سَلْ مُحَمَّدًا فَإِنَّهُمْ قَدْ عَجَّلُوا لِي ، فَسَأَلْتُهُ
لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : إِنْ تَأْخُذْهُ كُلَّهُ فَبِعَشَرَةٍ
بِكِتَابٍ مِنْ قَاضِي الْكُوفَةِ إِلَى إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، فَجِئْتُ وَقَدْ عُزِلَ إِيَاسٌ ، وَاسْتُقْضِيَ الْحَسَنُ ، فَدَفَعْتُ كِتَابِي إِلَيْهِ
كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي جَائِزٌ
أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى حَائِطَ رُمَّانٍ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَبَاعَ مِنْهُ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا ، ثُمَّ بَاعَ مَا بَقِيَ مُرَابَحَةً
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الدَّابَّةَ ، فَوَجَدَ بِضِرْسِهَا عَيْبًا فَأَرَادَ رَدَّهَا
إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أُضَمِّنَهُ وَلَمْ أُعْطِهِ أَجْرًا
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ بَشِيرٍ عَنِ ابنِ شُبرُمَةَ عَنِ الشَّعبِيِّ بِنَحوٍ مِنهُ
رُدَّ الْيَمِينَ عَلَى مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِهَا مِنْكَ
مَا وَلِيَ الرَّجُلُ بِنَفْسِهِ اسْتُحْلِفَ الْبَتَّةَ
إِنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَبَرَّأَ مِنْهُ فَلْيَخْرُجْ مِنْهُ
رَجُلٌ أَصَابَ مَالًا مِنْ حَرَامٍ
إِنِّي كُنْتُ غُلَامًا فَأَصَبْتُ أَمْوَالًا مِنْ وُجُوهٍ لَا أُحِبُّهَا
أَرَى لَهُ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ ثُمَّ لَا يَعُودُ
مَنِ احْتَازَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا أَوْ سَرَقَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا
سُئِلَا عَنْ مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ
وَلَدُهُ الَّذِينَ مِنْ جَارِيَتِهِ