علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4إِنَّ الرَّهْنَ الْمَقْبُوضَ إِذَا مَاتَ صَاحِبُهُ أَوْ أَفْلَسَ فَالَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ أَحَقُّ بِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ
شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ عَلَى شَهَادَةٍ وَحْدِي عَلَى وَصِيَّةٍ فَأَجَازَ شَهَادَتِي
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَتَهُ وَحْدَهُ
لَا يُعَارِضُهُ ، يُؤَدِّي وَدِيعَتَهُ
يُؤَدِّي أَمَانَتَهُ وَيَطْلُبُ حَقَّهُ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ أَخَذَ بِحَقِّهِ وَإِلَّا اسْتَحْلَفَهُ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ هَذَا قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ
مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ : لَا تَخُنِ الْخَائِنَ ، خِيَانَتُهُ تَكْفِيكَ
لَا تَخُونُهُ
لَا تَأْخُذْ لِكَيْ لَا آخُذَ
أَدِّ الْأَمَانَةَ ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ
إِذَا أَفْلَسَ الْعَبْدُ فَاعْتَرَفَ بِالدَّيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ قَوْلُهُ
لَا يُقْضَى دَيْنُ الْمَمْلُوكِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ مَمْلُوكٍ بِدَيْنٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : أَدُلُّكَ عَلَى الْمَتَاعِ وَتُشْرِكُنِي فِيهِ
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ
فِي قَوْلِهِ : وَفَصْلَ الْخِطَابِ قَالَ : " الْعِلْمُ بِالْقَضَاءِ
فِي قَوْلِهِ : يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ قَالَ : " لَيْسَتِ النُّبُوَّةَ ، وَلَكِنَّهُ الْعِلْمُ وَالْقُرْآنُ وَالْفِقْهُ
كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا اسْتُقْضِيَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ أُونِسَ لَهُ مِنَ النُّبُوَّةِ
إِنِّي لَسْتُ بِرَأْيِي أَقْضِي
لَوْ أَرْسَلَ إِلَيَّ لَهَرَبْتُ
مَا وَجَدْتُ مَثَلَ الْقَاضِي إِلَّا كَمَثَلِ رَجُلٍ سَابِحٍ فِي بَحْرٍ ، وَكَمْ عَسَى أَنْ يَسْبَحَ حَتَّى يَغْرَقَ
يَا مُعَاذُ ، بِمَ تَقْضِي
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ وَكَانَ فِي الْقُرْآنِ أَخْبَرَ بِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ فِي الْحُقُوقِ
أَيُّمَا قَاضٍ قَضَى فَجَاءَ قَاضٍ مِنْ بَعْدِهِ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِي قَضَائِهِ
لَا يُبَاعُ حُرٌّ فِي إِفْلَاسٍ
فِي رَجُلٍ ادَّعَى قِبَلَ رَجُلٍ مَالًا ، فَقَالَ : أَعْطِنِي كَفِيلًا حَتَّى آتِيَ بِبَيِّنَتِي ، قَالَا : " لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ
أَنَّ مُعَاذًا سَاوَمَ رَجُلًا بِشَيْءٍ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَبِيعَهُ
الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ أَنْ لَا يَبِيعَهُ ثُمَّ يَبِيعُهُ ، أَشْتَرِيهِ مِنْهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، وَأَذْكِرْهُ يَمِينَهُ