علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة

١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4
٨٬٦٧١

لَا رُقْبَى ، مَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى ؛ فَهِيَ لِوَرَثَةِ الْمُرْقَبِ

٨٬٦٧٢

مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ

٨٬٦٧٣

قُلْتُ لِلْحَسَنِ : إِنَّ لَنَا تُيُوسًا نُؤَاجِرُهَا

٨٬٦٧٤

لَا تَأْخُذْ عَلَى ضِرَابِ الْفَحْلِ أَجْرًا

٨٬٦٧٥

لَا يُسْلَمُ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ

٨٬٦٧٦

لَا تَشْتَرِ شَيْئًا يُكَالُ بِشَيْءٍ يُكَالُ إِلَى أَجَلٍ

٨٬٦٧٧

أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُسْلِمَ طَعَامًا فِي طَعَامٍ

٨٬٦٧٨

فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً عَلَى أَنَّهُ ضَامِنٌ

٨٬٦٧٩

كُلُّ شَرْطٍ فِي مُضَارَبَةٍ فَهُوَ رِبًا

٨٬٦٨٠

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً وَضَمَّنَهُ إِيَّاهُ

٨٬٦٨١

إِذَا كَانَ لِلْمُشْرِكِ مَمْلُوكٌ فَأَسْلَمَ

٨٬٦٨٢

إِذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا

٨٬٦٨٣

مَنْ كَانَ مِنْ فِتْيَتِهِمْ فَأَسْلَمَ فَهُوَ حُرٌّ

٨٬٦٨٤

إِذَا أَسْلَمَ عَبْدُ الذِّمِّيِّ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ فَبَاعَهُ فِي الْمُسْلِمِينَ

٨٬٦٨٥

مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَسْتَرِقَّ كَافِرٌ مُسْلِمًا

٨٬٦٨٦

لَا تُعْطِ لِتَزْدَادَ

٨٬٦٨٧

لَا تُعْطِ لِتُعْطَى أَكْثَرَ مِنْهُ

٨٬٦٨٨

هَذَا كَانَ] لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً

٨٬٦٨٩

لَا تَمْنُنْ عَمَلَكَ عَلَى رِبًا لِتَسْتَكْثِرَ عَلَى رَبِّكَ

٨٬٦٩٠

كَانَ الرَّجُلُ يُعْطِي قَرَابَتَهُ لِيُكَثِّرَ بِذَلِكَ مَالَهُ

٨٬٦٩١

الَّذِي يَتَعَاطَى النَّاسُ بَيْنَهُمْ مِنَ الْمَعْرُوفِ الْتِمَاسَ الثَّوَابِ

٨٬٦٩٢

لَيْسَ عَلَى حَوَانِيتِ السُّوقِ إِذْنٌ

٨٬٦٩٣

إِذَا فَتَحَ السُّوقِيُّ بَابَهُ وَجَلَسَ فَقَدْ أَذِنَ

٨٬٦٩٤

كَانَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَخَيْثَمَةُ وَأَصْحَابُنَا يَأْتُونَا فِي حَوَانِيتِ السُّوقِ

٨٬٦٩٥

كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْتِينِي فِي حُجْرَةِ بُرِّي فَيَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

٨٬٦٩٦

كَانَ أَبُو الْعَالِيَةِ يَأْتِي فِي بَيْتِ بُرِّي فَيَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، أَلِجُ

٨٬٦٩٧

كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ

٨٬٦٩٨

تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الدَّيْنِ

٨٬٦٩٩

سَأَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَعِيدٍ الشَّعْبِيَّ : أَتَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَتَيْنِ فِي الطَّلَاقِ

٨٬٧٠٠

إِذَا بِعْتَ ثَمَرَتَكَ أَوْ ثَمَرَةَ حَائِطِكَ فَالصَّدَقَةُ فِي الْحَائِطِ