علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة

١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4
٨٬٥٥١

فِي رَجُلٍ مَرَّ بِمَمْلُوكٍ عَلَى عَاشِرٍ فَقَالَ : هُوَ حُرٌّ

٨٬٥٥٢

فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً

٨٬٥٥٣

رَأْسُ مَالِ الْمُضَارِبِ أَلْفُ دِرْهَمٍ

٨٬٥٥٤

فِي الْمُضَارِبِ إِذَا رَبِحَ ثُمَّ وَضَعَ ثُمَّ رَبِحَ ثُمَّ وَضَعَ ؟ قَالَ : " الْحِسَابُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ الْأَوَّلِ

٨٬٥٥٥

هُمَا عَلَى أَصْلِ شَرِكَتِهِمَا حَتَّى يَحْتَسِبَا

٨٬٥٥٦

لِلْآخِرِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَالْوَسَطِ

٨٬٥٥٧

فِي الشَّرِيكَيْنِ يَشْتَرِكَانِ ، قَالَ : " لَا يَحْتَسِبَانِ حَتَّى يَجْتَمِعَا

٨٬٥٥٨

فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الْخَيَّاطِ الثَّوْبَ ، فَيَقُولُ : أَمَرْتُكَ بِقُرْطَقٍ ، فَيَقُولُ الْخَيَّاطُ : أَمَرْتَنِي بِقَمِيصٍ

٨٬٥٥٩

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن سِمَاكٍ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي إِسحَاقَ عَنِ الأَسوَدِ مِثلَهُ

٨٬٥٦٠

قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَتَانِي رَجُلٌ يَسْتَسْلِفُنِي دَرَاهِمَ بِطَعَامٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى

٨٬٥٦١
صحيح

لَا تَحِلُّ النُّهْبَةُ

٨٬٥٦٢

لَا تَكُونُ الشَّرِكَةُ وَالْمُضَارَبَةُ بِالدَّيْنِ وَالْوَدِيعَةِ وَالْعُرُوضِ وَالْمَالِ الْغَائِبِ

٨٬٥٦٣

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الشَّرِكَةَ بِالْعُرُوضِ

٨٬٥٦٤

إِذَا رُهِنَ الرَّجُلُ الْحُرُّ فَأَقَرَّ بِذَلِكَ

٨٬٥٦٥

وَكَانَ الْحَسَنُ يُرَخِّصُ فِيهِ

٨٬٥٦٦

كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ قِمَارٌ فَهُوَ مِنَ الْمَيْسِرِ

٨٬٥٦٧

لَا بَأْسَ بِالْبَيْضِ الَّذِي يَلْعَبُ بِهِ الصِّبْيَانُ

٨٬٥٦٨

لَا بَأْسَ بِهِ

٨٬٥٦٩

فِي مَمْلُوكٍ قَالَ لِمَوْلَاهُ : بِعْنِي مِنْ فُلَانٍ بِكَذَا وَكَذَا وَلَكَ عَلَيَّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ

٨٬٥٧٠

كَرِهَ ابْنُ سِيرِينَ الْبَزَّ مُضَارَبَةً

٨٬٥٧١

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الْمَتَاعَ مُضَارَبَةً

٨٬٥٧٢

يُزَيِّنُ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ بِمَا شَاءَ

٨٬٥٧٣

أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنَ الِادِّفَانِ وَلَا يَرُدُّ مِنَ الْإِبَاقِ

٨٬٥٧٤

كُلُّ الدَّوَابِّ تَعْثُرُ

٨٬٥٧٥

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُدْمَلَ الْأَرْضُ بِالْعَذِرَةِ

٨٬٥٧٦

إِذَا كَانَتْ عِنْدَكَ الشَّهَادَةُ فَقَدْ دُعِيتَ

٨٬٥٧٧

إِذَا ابْتَدَأَ لِيَشْهَدْ ، وَإِذَا دُعِيَ لِيُقِمْهَا

٨٬٥٧٨

دَعْ مَا تَكْرَهُ ، وَلَكِنْ إِذَا شَهِدْتَ فَدُعِيتَ فَأَجِبْ

٨٬٥٧٩

مَنْ دُعِيَ إِلَى شَهَادَةٍ فَلْيُجِبْ

٨٬٥٨٠

قَبْلَ أَنْ يَشْهَدُوا أَوْ بَعْدَ ؟ قَالَ : لَا ؛ بَلْ بَعْدَ مَا شَهِدُوا