علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4لَا بَأْسَ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ أَنْ يَذُوقَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ
الْكَفَالَةُ وَالْحَوَالَةُ سَوَاءٌ
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ
لَا يُشَابَنَّ لَبَنٌ لِبَيْعٍ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ تَعْجِيلَ الدِّرْهَمِ لِلْبَقَّالِ
فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ إِلَى الْبَقَّالِ الدِّرْهَمَ ، قَالَ : لَا يَأْخُذُ إِلَّا الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ الْبَقَّالَ الدِّرْهَمَ فَيَأْخُذَ مِنْهُ الْبَيْعَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْخُصِّ يَدَّعِيهِ أَهْلُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَهْلُ هَذِهِ ، قَالَ : " هُوَ لِلَّذِي يَلِيهِمُ الْقِمْطُ
أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَبِيعُ الْعَصِيرَ
أَنَّ أَبَا عَبِيدَةَ كَانَ لَهُ كَرْمٌ ، فَكَانَ يَقُولُ لِوُكَلَائِهِ : " بِيعُوهُ عِنَبًا ، فَإِنْ لَمْ يُشْتَرَ فَبِيعُوهُ عَصِيرًا حِينَ تَعْصِرُونَهُ
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْعَصِيرَ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ خَمْرًا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ ، فَقَالَ : " بِعْهُ مَا كَانَ حُلْوًا
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْكَرْمُ فَيَبِيعُهُ عَصِيرًا ، فَقَالَ : " إِذَا بَاعَهُ عَصِيرًا أَوْ عِنَبًا فَلَا بَأْسَ
تُشْتَرَى وَلَا تُصَدَّقُ
إِذَا كَاتَبَ عَبْدَهُ وَلَهُ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ فَهُوَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ بِنَحوِهِ
قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ أَوْ قَاطَعَهُ ، فَكَتَمَهُ مَالًا لَهُ : رَقِيقًا أَوْ عَيْنًا أَوْ مَالًا غَيْرَ ذَلِكَ - قَالَ : " هُوَ لِلْعَبْدِ
أُمُّ وَلَدِهِ وَوَلَدُهُ يَدْخُلُونَ جَمِيعًا فِي مُكَاتَبَتِهِ
إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ شَرْطٌ يَنْقُضُ - أَوْ يَنْتَقِصُ - شَيْئًا مِنْ فَرَائِضِ اللهِ
لَا ، شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهِمْ
مَا أُحِبُّ أَنْ آكُلَهُ
أَنَّهُ كَرِهَ أَجْرَ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيَةِ
مَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَمَا كَانَ يَأْخُذُ الْكَاهِنُ عَلَى كِهَانَتِهِمْ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ صَكًّا فِيهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ بِثَوْبٍ ، قَالَ : " لَا يَصْلُحُ
إِذَا تَبَيَّنَ إِفْلَاسُ الرَّجُلِ فَلَا يَجُوزُ عَتَاقُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
كُلْ وَأَنْظِرْ وَتَجَاوَزْ لِيَوْمٍ يُتَجَاوَزُ عَنَّا
عَلَيْكَ بِأَوَّلِ السَّوْمَةِ " [أَوْ " بِأَوَّلِ السَّوْمِ] ؛ فَإِنَّ الرَّبَاحَ مَعَ السَّمَاحِ
سَيِّدُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ
لَا يَطِيبُ هَذَا الْمَالُ إِلَّا مِنْ أَرْبَعِ خِلَالٍ
إِذَا فَرَضْتَ عَدَدًا فَخُذْ عَدَدًا ، وَإِذَا فَرَضْتَ وَزْنًا فَخُذْ وَزْنًا