علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ حَتَّى تَلِدَ شَرْوَاهَا
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
إِذَا حَالَتْ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا جَازَ لَهَا مَا صَنَعَتْ
إِذَا وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ أَوْ وَلَدَ مِثْلُهَا جَازَ لَهَا هِبَتُهَا
حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا ، أَوْ تَبْلُغَ إِنَى ذَلِكَ
قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَنَسَتْ ؟ قَالَ : " لَا يَجُوزُ
لِلْيَتِيمَةِ خِنَاقَانِ : لَا يَجُوزُ لَهَا شَيْءٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِثَمَنِ الْهِرِّ
أَنَّهُمَا كَرِهَا ثَمَنَ السِّنَّوْرِ ، وَبَيْعَهُ ، وَأَكْلَ لَحْمِهِ
عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ ، فَقَالَا : " لَا بَأْسَ بِهِ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى هِرًّا ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْهُ ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
إِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ لِمَوَالِيهِ حَتَّى تَتِمَّ مُكَاتَبَتُهُ
فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا أَحْرَارًا
إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ تَبِعَهُ مَالُهُ
الْمَالُ لِلْعَبْدِ إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ تَبِعَهُ مَالُهُ
فِي الَّذِي يَعْتِقُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ ، قَالَ : " أُحِبُّ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ ؛ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُمْسِكَهُ أَمْسَكَهُ
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِمَمْلُوكِهِ
إِذَا أَعْتَقَهُ فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ
أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ أُلَّيْسَ أَسْلَمَا فِي عَهْدِ عُمَرَ ، فَأَتَيَا عُمَرَ فَأَخْبَرَاهُ بِإِسْلَامِهِمَا
يُنْظَرُ مَا كَانَ أَعَانَهُ النَّاسُ فِي مُكَاتَبَتِهِ فَيَجْعَلُهُ فِي الرِّقَابِ
كَانَ يَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ يُعْمَلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْتَأْجَرَ الْأَجِيرُ يَعْمَلُ فِي الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَأْجَرَ الْأَجِيرُ فَيَقُولُ : لَكَ ثُلُثٌ أَوْ رُبُعٌ مِمَّا تُخْرِجُ أَرْضِي ، هَذَا
سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى النَّسَّاجِ الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ وَدِرْهَمٍ
وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
لَا بَأْسَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ بِالثُّلُثِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الثَّوْبَ إِلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
سَأَلْتُ شَهْرَ بْنِ حَوْشَبٍ عَنِ الثَّوْبِ يَدْفَعُهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ إِلَى الْحَائِكِ