علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ التَّمْرَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا اشْتَرَى الثَّمَرَةَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَصْرِمَهَا
وَكَانَ مُحَمَّدٌ لَا يَرَى بِهِ زَمَانًا بَأْسًا ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ فِيهِ
وَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ ، فَقَالَ : كَانَ فِي نَفْسِكَ أَنْ تَبِيعَهُ مِنْهُمْ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا مِنَ النَّخْلِ بِكَيْلٍ
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أَبِيعُ الرَّجُلَ الشَّاةَ وَأَسْتَثْنِي بَعْضَهَا
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ تَمْرَ أَرْضِهِ وَيَسْتَثْنِي الْكُرَّ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَتَهُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَتَهُ ، وَيَسْتَثْنِيَ ثُلُثَهَ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ اقْتَضَى ذَهَبًا مِنْ وَرِقٍ أَوْ وَرِقًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْقَرْضِ
لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
لَا بَأْسَ بِاقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ
لَا بَأْسَ بِهِ
لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ دَنَانِيرُ ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ يَصْرِفُهَا
فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ ، فَأَخَذَ مِنْهَا
لَقَدْ أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَهُ بِخَيْبَرَ
كَانَ سَعْدٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ يُزَارِعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
عَامَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ
رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ وَمَاءٌ ، لَيْسَ لَهُ بَذْرٌ وَلَا بَقَرٌ ! فَأَعْطَانِي أَرْضَهُ بِالنِّصْفِ
لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَأْمُرُ بِإِعْطَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
أَنْ يُزَارِعَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ آخَرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الثُّلُثَ
كَانَ أَبِي لَا يَرَى بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بَأْسًا
لَا بَأْسَ بِهِ
نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ
أَنَّهُ كَرِهَ الْمُزَارَعَةَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
أَنَّهُ كَرِهَ الْمُزَارَعَةَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ