علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4إِذَا حَجَرَ الرَّجُلُ عَلَى عَبْدِهِ فِي أَهْلِ سُوقِهِ لَمْ يَجُزْ عَلَيْهِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْحَجْرِ شَيْئًا
أَمْسِكْ عَلَيْهِ مَالَهُ ، وَأَنْفِقْ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ
مَا أَعْلَمُهُ يُرَدُّ مِنَ الْحُمْقِ ! فَقَالَ : إِنَّهُ حُمْقٌ كَالْجُنُونِ ! قَالَ : فَقَالَ لَهَا بِالْفَارِسِيَّةِ : تَذْكُرِينَ لَيْلَةَ وُلِدْتِ
أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنَ الصَّلَعِ
لَا بَأْسَ بِهِ ، وَلَكِنْ لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الرَّزْقِ إِذَا خَرَجَتِ الصِّكَاكُ
إِنَّهُمْ يَكِيلُونَ بِالْجَرِيبِ
يَسْتَوْفِي الَّذِينَ تَمَسَّكُوا بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِمْ ، ثُمَّ يَكُونُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَكَاتَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ - فَكَرِهَهُ حَمَّادٌ
يَغْرَمُ اللَّذَانِ أَعْتَقَا لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ ثُلُثَ ثَمَنِهِ
كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ ، فَإِنْ فَعَلَ قَاسَمَهُ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ أَخَذَ مِنْهُ
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ فَقَدْ حَلَّ دَيْنُهُ
إِذَا مَاتَ فَقَدْ حَلَّ دَيْنُهُ
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَوْ أَفْلَسَ فَقَدْ حَلَّ مَا عَلَيْهِ
كَانُوا يَقْضُونَ فِي دَيْنِهِ إِلَى أَجَلِهِ
لَيْسَ لِمَيِّتٍ شَرْطٌ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ السَّمْنِ وَبَيْعَ الزَّيْتِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْقَطَرَ
يَبِيعُهُ وَزْنًا كُلَّهُ وَالظُّرُوفُ مَعَهُ
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السَّمْنَ أَوِ الْعَسَلَ عَلَى أَنْ يَرْفَعَ مِنَ الظَُّّرُوفِ كَذَا وَكَذَا ، فَزَعَمُوا أَنَّهُ مَكْرُوهٌ
مَا سَمَّى مِنْ عَيْبٍ بَرِئَ مِنْهُ
لَا " . وَقَالَ : لَا يَبْرَأُ إِلَّا مِنْ شَيْءٍ يُسَمِّيهِ وَيُرِيهِ
لَا تُبْرَأُ حَتَّى تَقُولَ : فِي هَذِهِ الْعَيْنِ كَذَا ، وَهَذَا كَذَا ، وَإِلَّا رُدَّ عَلَيْكَ
لَا يَبْرَأُ مِنَ الْعَيْبِ حَتَّى يُسَمِّيَهُ ، وَيَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ
إِذَا سَمَّى بَرِئَ ، وَإِنْ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَى الْعَيْبِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْتَعْمَلَ الْأَجِيرُ مَا لَا يَدْرِي مَا هُوَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مَعْلُومًا
هِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ
إِنْ كَانَ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ
ائْتُونَا بِهِ عَلَى الْأَطْبَاقِ ، فَلْنَأْخُذْ مِنْهُ حَاجَتَنَا