علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْغَائِبِ نَفَقَةً
إِذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلْيُرْسِلْ إِلَيْهَا
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : لَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ غَابَ عَنْهَا
سُئِلَ يُونُسُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ
لَيْسَ [عَلَى الرَّجُلِ] أَنْ يُنْفِقَ عَلَى امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَ الْحَبْسُ مِنْ قِبَلِهَا
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا عَاصِيَةً
لَوْ مَرِضَ سَنَةً وَرَّثْتُهَا مِنْهُ
تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ
أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَمَاتَ فَوَرِثَتْهُ
سَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ
كَانُوا يَقُولُونَ ، لَا تَخْتَلِفُونَ : مَنْ فَرَّ مِنْ كِتَابِ اللهِ رُدَّ إِلَيْهِ
فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ عَلَى تَطْلِيقَةٍ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : إِنْ دَخَلْتُ دَارَ بَنِي فُلَانٍ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ
حَلَفَ أَخِي عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ : بِعْتِقِ جَارِيَةٍ لَهُ أَلَّا يَشْرَبَ مِنْ يَدِهَا إِلَى أَجَلٍ ضَرَبَهُ
إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَنْ ثَلَاثٍ
أَنَّهُمَا كَانَا يُوجِبَانِ طَلَاقَ النِّسْيَانِ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لِآخَرَ : إِنَّكَ لَحَسُودٌ
أَدِينُهُمَا وَآمُرُهُمَا بِتَقْوَى اللهِ وَأَقُولُ : أَنْتُمَا أَعْلَمُ بِمَا حَلَفْتُمَا عَلَيْهِ
إِذَا طَارَ الطَّيْرُ وَلَا يُدْرَى مَا هُوَ ، فَلَا يَقْرَبُهَا هَذَا وَلَا يَقْرَبُهَا هَذَا
فِي رَجُلَيْنِ مَرَّ عَلَيْهِمَا طَيْرٌ
جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ أُمَّهُ أَمَرَتْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ
فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَى
فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً ثُمَّ مَاتَ وَلَا يُعْلَمُ أَيَّتُهُنَّ طَلَّقَ
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : رُبُعُ الرُّبُعِ أَوْ رُبُعُ الثُّمُنِ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ مِائَةَ سَوْطٍ
إِنْ لَمْ آتِ الْبَصْرَةَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ
إِنْ أَتَى الْبَصْرَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَرِثَهَا
فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ لَمْ أَخْرُجْ إِلَى وَاسِطٍ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ : يَغْشَاهَا وَلَا يَتَوَارَثَانِ
عَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا