علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4فِي الْمُولِي : يُوقَفُ
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وُقِفَ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ بِنَحوِهِ
يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
الْإِيلَاءُ لَيْسَ بِشَيْءٍ
وَسُئِلَ عَنِ الْإِيلَاءِ ، قَالَ : يُوقَفُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْعَلُ فِي الْإِيلَاءِ طَلَاقًا
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ
تَعْتَدُّ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ
فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ
إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَا أَقْرَبُكِ الْيَوْمَ
قَالَ فِي الْمُولِي : إِذَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ كَانَ مُسَافِرًا أَوْ كَانَتْ حَائِضًا
لَا فَيْءَ إِلَّا الْجِمَاعُ
لَا فَيْءَ إِلَّا الْجِمَاعُ
لَا فَيْءَ إِلَّا الْجِمَاعُ
الْفَيْءُ الْجِمَاعُ
أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ يَنَالُ مِنْهَا مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ مِنَ الْأَمَةِ
فِيمَنْ آلَى مِنْ أَمَةٍ
إِيلَاءُ الْأَمَةِ نِصْفُ إِيلَاءِ الْحُرَّةِ
فِي الْحُرِّ إِذَا آلَى مِنَ الْأَمَةِ أَوْ طَلَّقَهَا
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَمَّنْ يُولِي مِنَ الْأَمَةِ
إِذَا آلَى ثُمَّ طَلَّقَ
هُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ