علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ وَلَا لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ
لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُبَارِئَةِ نَفَقَةٌ
لِلْمُمَلَّكَةِ وَالْمُخَيَّرَةِ وَالْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ
لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ
لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ
وَسَأَلْتُ مَاهَانَ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَلَوْ بِكُوزٍ مِنَ الْمَاءِ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً عَلَى جُعْلٍ
صَاحِبُهَا أَوْلَى بِخِطْبَتِهَا فِي الْعِدَّةِ
لَا يَتَزَوَّجُهَا بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ مِنْهَا
يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ : إِذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ
فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِذَا أَرَادَ زَوْجُهَا مُرَاجَعَتَهَا
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو زَوْجَهَا ، قَالَ : تَرُدِّينَ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتِ مِنْهُ
لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
لَا يَأْخُذُ مِنْهَا [زَوْجُهَا إِلَّا مَا أَعْطَاهَا
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا؟ فَكَرِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
مَنْ خَلَعَ امْرَأَتَهُ فَأَخَذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
لَا بَأْسَ أَنْ تَخْتَلِعَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا
فِي رَجُلٍ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِخُلْعٍ أَوْ إِيلَاءٍ ، فَتَزَوَّجَهَا
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فِي عِدَّتِهَا
فِي الْمَرْأَةِ تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا بِتَطْلِيقَةٍ أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَبَانَتْ مِنْهُ
فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ
إِذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن مُحَمَّدِ بنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَ ذَلِكَ
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
قَالُوا فِي الْإِيلَاءِ : يُوقَفُ