علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4تَفْرِيقُ الْإِمَامِ تَطْلِيقَةٌ
أَنَّ امْرَأَةَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَرُدَّتْ إِلَيْهِ
إِنْ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
إِنْ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ
إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ بَعْدَ امْرَأَتِهِ خَيَّرَهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ
أَيُّمَا يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ ثُمَّ أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ
فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَا يُوَقِّتُ أَجَلًا
لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ
لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ
لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُهَا سَنَةً فَهِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرَبْتُكِ ، فَإِنْ قَرَبَهَا وَقَعَ الظِّهَارُ
هُوَ إِيلَاءٌ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
سَأَلْتُهُمَا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ
كُلُّ طَلَاقٍ كَانَ نِكَاحُهُ مُسْتَقِيمًا إِذَا تَفَرَّقَا فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ
قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ : بَلَغَنِي أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يَقُولُ : الْمُبَارَأَةُ أَشَدُّ الطَّلَاقِ
كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ فَهِيَ طَلَاقٌ
كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَأُعْتِقَتْ فَاخْتَارَتْ [نَفْسَهَا كَانَتْ فُرْقَةً] بِغَيْرِ طَلَاقٍ
إِذَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ
هِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ
إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ
إِنْ شَاءَتْ فَهِيَ طَالِقٌ وَإِنْ لَمْ تَشَأْ فَلَا شَيْءَ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : مَا أَنْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، مِرَارًا
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، قَالَ : مَا نَوَى
إِذَا وَاجَهَهَا بِهِ وَأَرَادَ الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ