علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة

١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4
٦٬٨٤١

الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ] بِالنِّسَاءِ

٦٬٨٤٢

حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ ابنُ عُلَيَّةَ عَن أَيُّوبَ قَالَ نُبِّئتُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِمِثلِ ذَلِكَ

٦٬٨٤٣

تَبِينُ الْأَمَةُ مِنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِتَطْلِيقَتَيْنِ

٦٬٨٤٤

إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ

٦٬٨٤٥

حَدَّثَنَا ابنُ عُلَيَّةَ عَن أَيُّوبَ عَن عِكرِمَةَ مِثلَهُ

٦٬٨٤٦

الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ

٦٬٨٤٧

بَيْعُهُ طَلَاقُهَا

٦٬٨٤٨

إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا لَمْ يُغَيِّرْ ذَلِكَ [عَلَيْهِ] أَحَدٌ

٦٬٨٤٩

إِذَا بِيعَتِ الْأَمَةُ أَوْ وُهِبَتْ أَوْ وُرِثَتْ أَوْ أُعْتِقَتْ فَهُوَ فِرَاقٌ

٦٬٨٥٠

سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : أَنْكَحْتُ [أَمَتِي عَبْدِي] ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا

٦٬٨٥١

إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ

٦٬٨٥٢

إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ

٦٬٨٥٣

إِذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ لِغَيْرِهِ ، أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

٦٬٨٥٤

قُلْتُ لِأَبِي : الرَّجُلُ يُنْكِحُ مَمْلُوكَهُ مَمْلُوكَتَهُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ

٦٬٨٥٥

إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ

٦٬٨٥٦

قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : إِنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ يَقُولُ : إِذَا زَوَّجَ السَّيِّدُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ

٦٬٨٥٧

الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَمْلِكُ الْبُضْعَ

٦٬٨٥٨

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَطَلَاقُهُ بِيَدِ الْعَبْدِ

٦٬٨٥٩

إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ

٦٬٨٦٠

مَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِمَهْرٍ وَبَيِّنَةٍ

٦٬٨٦١

إِذَا زَوَّجْتَ عَبْدَكَ أَمَتَكَ ثُمَّ بِعْتَهُ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَمْنَعَهُ

٦٬٨٦٢

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ سَيِّدِهِ

٦٬٨٦٣

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ

٦٬٨٦٤

فِي النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ زَوْجِهَا

٦٬٨٦٥

فِي النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ زَوْجِهَا قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

٦٬٨٦٦

فِي نَصْرَانِيٍّ تَكُونُ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَتُسْلِمُ

٦٬٨٦٧

إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ زَوْجِهَا انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ

٦٬٨٦٨

فِي الْيَهُودِيِّ [أَوِ النَّصْرَانِيِّ] تُسْلِمُ امْرَأَتُهُ عِنْدَهُ [قَالَ] : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

٦٬٨٦٩

هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي الْمِصْرِ

٦٬٨٧٠

تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ