علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ] بِالنِّسَاءِ
حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ ابنُ عُلَيَّةَ عَن أَيُّوبَ قَالَ نُبِّئتُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِمِثلِ ذَلِكَ
تَبِينُ الْأَمَةُ مِنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِتَطْلِيقَتَيْنِ
إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ
حَدَّثَنَا ابنُ عُلَيَّةَ عَن أَيُّوبَ عَن عِكرِمَةَ مِثلَهُ
الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ
بَيْعُهُ طَلَاقُهَا
إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا لَمْ يُغَيِّرْ ذَلِكَ [عَلَيْهِ] أَحَدٌ
إِذَا بِيعَتِ الْأَمَةُ أَوْ وُهِبَتْ أَوْ وُرِثَتْ أَوْ أُعْتِقَتْ فَهُوَ فِرَاقٌ
سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : أَنْكَحْتُ [أَمَتِي عَبْدِي] ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا
إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
إِذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ لِغَيْرِهِ ، أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
قُلْتُ لِأَبِي : الرَّجُلُ يُنْكِحُ مَمْلُوكَهُ مَمْلُوكَتَهُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ
إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : إِنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ يَقُولُ : إِذَا زَوَّجَ السَّيِّدُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ
الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَمْلِكُ الْبُضْعَ
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَطَلَاقُهُ بِيَدِ الْعَبْدِ
إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ
مَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِمَهْرٍ وَبَيِّنَةٍ
إِذَا زَوَّجْتَ عَبْدَكَ أَمَتَكَ ثُمَّ بِعْتَهُ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَمْنَعَهُ
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ سَيِّدِهِ
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ
فِي النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ زَوْجِهَا
فِي النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ زَوْجِهَا قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
فِي نَصْرَانِيٍّ تَكُونُ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَتُسْلِمُ
إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ زَوْجِهَا انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ
فِي الْيَهُودِيِّ [أَوِ النَّصْرَانِيِّ] تُسْلِمُ امْرَأَتُهُ عِنْدَهُ [قَالَ] : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي الْمِصْرِ
تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ