علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة

١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4
٦٬٦٠١

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

٦٬٦٠٢

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ أَتَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ أَحَدُهُمَا : لَا ، وَقَالَ الْآخَرُ : نَعَمْ

٦٬٦٠٣

عَلَيْكُمْ بِالْجَوَارِي الشَّوَابِّ فَانْكِحُوهُنَّ ؛ فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفْوَاهًا وَأَغَرُّ أَخْلَاقًا وَأَفْيَحُ أَرْحَامًا

٦٬٦٠٤

فِي الْعَرَبِيِّ وَالْمَوْلَى : لَا يَسْتَوِيَانِ فِي النَّسَبِ

٦٬٦٠٥

سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْكُفْءِ فِي النِّكَاحِ فَقَالَ : فِي الدِّينِ وَالْمَنْصِبِ ، قَالَ : قُلْتُ : فِي الْمَالِ ؟ قَالَ : لَا

٦٬٦٠٦

إِنِّي غَيُورٌ ، وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ غَيُورًا

٦٬٦٠٧

إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا ، وَإِذَا أَتَى ابْنَتَهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا

٦٬٦٠٨

فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، قَالَا : لَا يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ بَنَاتِهَا

٦٬٦٠٩

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِأَمَةٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا ، قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُهَا

٦٬٦١٠

طَلَاقُ السُّنَّةِ فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ

٦٬٦١١

إِذَا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

٦٬٦١٢

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَ : [طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا

٦٬٦١٣

طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

٦٬٦١٤

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ : أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَبِينَ بِهَا

٦٬٦١٥

فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ قَالَا : يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

٦٬٦١٦

مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُ أَحَدُهُمْ لِامْرَأَتِهِ : اذْهَبِي إِلَى أَهْلِكِ

٦٬٦١٧

سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ : كُلُّ ذَلِكَ لَهَا وَقْتٌ

٦٬٦١٨

إِذَا كَانَتْ حَامِلًا طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ

٦٬٦١٩

كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُطَلِّقَ الْحَامِلَ وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَضَعَ

٦٬٦٢٠

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

٦٬٦٢١

لَا تَعْتَدُّ بِهَا

٦٬٦٢٢

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ سَاعَةَ حَاضَتْ ، قَالَ : لَا تَعْتَدُّ بِهَا

٦٬٦٢٣

تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

٦٬٦٢٤

عَلَيْهَا حَيْضَةٌ أُخْرَى بَعْدَ آخِرِ تَطْلِيقَةٍ

٦٬٦٢٥

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيُطَوِّلَ عَلَيْهَا

٦٬٦٢٦

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَمَكَثَتْ شَهْرًا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا مِنْ أَوَّلِ الطَّلَاقِ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا

٦٬٦٢٧

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا ، فَيَجْهَلُ أَنْ يُشْهِدَ ؟ قَالَ : يُشْهِدُ إِذَا عَلِمَ

٦٬٦٢٨

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُجَامِعُهَا قَبْلَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا

٦٬٦٢٩

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَغْشَاهَا وَلَمْ يُشْهِدْ

٦٬٦٣٠

فِي قَوْلِهِ : وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ قَالَ : أُمِرُوا أَنْ يُشْهِدُوا عِنْدَ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ