علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ مُسْتَلْقِيَةً
إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ فَلَا شَيْءَ لَهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
لَا شَيْءَ لَهَا
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
أَنَّ مَسْرُوقًا أَجَازَ إِقْرَارَهُ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ ذَلِكَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ إِقْرَارَهُ لَهَا ؛ لِأَنَّهَا وَارِثٌ وَلَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ
الْقَوْلُ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَهْرِ مِثْلِهَا
هُوَ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَدَاقِ نِسَائِهَا
الْبَيِّنَةُ عَلَى أَهْلِ الصَّدَاقِ أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الرَّجُلِ الْمُخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
يُلَاعِنُ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ أَنْتَ وَلَا أَمْلِكُ
أَنَّ مُعَاذًا كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي يَوْمِ هَذِهِ عِنْدَ هَذِهِ أَوْ يَكُونَ فِي يَوْمِ هَذِهِ عِنْدَ هَذِهِ
يُكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي بَيْتِ إِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى
كَانَتْ لِي امْرَأَتَانِ ، فَكُنْتُ أَعْدِلُ بَيْنَهُمَا حَتَّى فِي الْقُبَلِ
كَانُوا يَكْرَهُونَ الْوَجْسَ وَهُوَ أَنْ يَطَأَ إِحْدَاهُمَا وَالْأُخْرَى تَرَى أَوْ تَسْمَعُ
لَيْسَ هَذَا بِنِكَاحٍ
فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ قَالَ : عَلَيْهِ النَّفَقَةُ
لَا تَحْسُرُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ وَلَدٍ [وَلا وَالِدٍ] وَلَا أَخٍ إِلَّا عِنْدَ زَوْجِهَا
كَانُوا إِذَا أَتَوْا عَلَى ذِكْرِ النِّكَاحِ كَنَّوْا عَنْهُ
إِذَا أَنْكَحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيُّ فَلَمْ تَرْضَ ثُمَّ رَضِيَتْ بَعْدُ لَمْ يَصْلُحْ ذَلِكَ النِّكَاحُ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ جَدِيدٌ
إِذَا أَقَرَّ بِهِ أَوْ هُنِّئَ بِهِ أَوْ أَوْلَمَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ
إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ عَلَى حَالٍ
إِذَا أَقَرَّ بِالْحَمْلِ فَلَهُ أَنْ يُنْكِرَهُ
إِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُ سُرِّيَّتِهِ فَلَهُ إِنْكَارُهُ مَا لَمْ يُقِرَّ بِهِ بَعْدَ مَا تَضَعُ
إِذَا انْتَفَى الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ لَاعَنَ أُمَّهُ إِنْ كَانَتْ حَيَّةً
أَنَّ سُفْيَانَ كَانَ يَقُولُهُ
لَيْسَ إِنْكَارُهُ بِشَيْءٍ ، يُلْزَقُ بِهِ