علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة

١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4
٦٬٥٤١

كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ مُسْتَلْقِيَةً

٦٬٥٤٢

إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ فَلَا شَيْءَ لَهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا

٦٬٥٤٣

لَا شَيْءَ لَهَا

٦٬٥٤٤

يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

٦٬٥٤٥

لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

٦٬٥٤٦

أَنَّ مَسْرُوقًا أَجَازَ إِقْرَارَهُ

٦٬٥٤٧

أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ ذَلِكَ

٦٬٥٤٨

أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ إِقْرَارَهُ لَهَا ؛ لِأَنَّهَا وَارِثٌ وَلَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ

٦٬٥٤٩

الْقَوْلُ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَهْرِ مِثْلِهَا

٦٬٥٥٠

هُوَ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَدَاقِ نِسَائِهَا

٦٬٥٥١

الْبَيِّنَةُ عَلَى أَهْلِ الصَّدَاقِ أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الرَّجُلِ الْمُخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ

٦٬٥٥٢

إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

٦٬٥٥٣

يُلَاعِنُ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

٦٬٥٥٤

اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ أَنْتَ وَلَا أَمْلِكُ

٦٬٥٥٥

أَنَّ مُعَاذًا كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي يَوْمِ هَذِهِ عِنْدَ هَذِهِ أَوْ يَكُونَ فِي يَوْمِ هَذِهِ عِنْدَ هَذِهِ

٦٬٥٥٦

يُكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي بَيْتِ إِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى

٦٬٥٥٧

كَانَتْ لِي امْرَأَتَانِ ، فَكُنْتُ أَعْدِلُ بَيْنَهُمَا حَتَّى فِي الْقُبَلِ

٦٬٥٥٨

كَانُوا يَكْرَهُونَ الْوَجْسَ وَهُوَ أَنْ يَطَأَ إِحْدَاهُمَا وَالْأُخْرَى تَرَى أَوْ تَسْمَعُ

٦٬٥٥٩

لَيْسَ هَذَا بِنِكَاحٍ

٦٬٥٦٠

فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ قَالَ : عَلَيْهِ النَّفَقَةُ

٦٬٥٦١

لَا تَحْسُرُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ وَلَدٍ [وَلا وَالِدٍ] وَلَا أَخٍ إِلَّا عِنْدَ زَوْجِهَا

٦٬٥٦٢

كَانُوا إِذَا أَتَوْا عَلَى ذِكْرِ النِّكَاحِ كَنَّوْا عَنْهُ

٦٬٥٦٣

إِذَا أَنْكَحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيُّ فَلَمْ تَرْضَ ثُمَّ رَضِيَتْ بَعْدُ لَمْ يَصْلُحْ ذَلِكَ النِّكَاحُ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ جَدِيدٌ

٦٬٥٦٤

إِذَا أَقَرَّ بِهِ أَوْ هُنِّئَ بِهِ أَوْ أَوْلَمَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ

٦٬٥٦٥

إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ عَلَى حَالٍ

٦٬٥٦٦

إِذَا أَقَرَّ بِالْحَمْلِ فَلَهُ أَنْ يُنْكِرَهُ

٦٬٥٦٧

إِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُ سُرِّيَّتِهِ فَلَهُ إِنْكَارُهُ مَا لَمْ يُقِرَّ بِهِ بَعْدَ مَا تَضَعُ

٦٬٥٦٨

إِذَا انْتَفَى الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ لَاعَنَ أُمَّهُ إِنْ كَانَتْ حَيَّةً

٦٬٥٦٩

أَنَّ سُفْيَانَ كَانَ يَقُولُهُ

٦٬٥٧٠

لَيْسَ إِنْكَارُهُ بِشَيْءٍ ، يُلْزَقُ بِهِ