علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة

١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4
٦٬٣٦١

هُوَ الْوَلِيُّ

٦٬٣٦٢

إِلا أَنْ يَعْفُونَ قَالَ : الثَّيِّبَاتُ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَلِيُّ الْبِكْرِ

٦٬٣٦٣

وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ قَالَا : الْكُحْلَ وَالْخَاتَمَ وَالثِّيَابَ

٦٬٣٦٤

وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ قَالَ : مَا فَوْقَ الدِّرْعِ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

٦٬٣٦٥

إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، قَالَ : الثِّيَابُ

٦٬٣٦٦

الْوَجْهُ وَالثِّيَابُ

٦٬٣٦٧

الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ : الْخِضَابُ وَالْكُحْلُ

٦٬٣٦٨

الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ : الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ

٦٬٣٦٩

وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالَ : الْكَفُّ وَالْخَاتَمُ

٦٬٣٧٠

مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالَ : الْوَجْهُ وَثُغْرَةُ النَّحْرِ

٦٬٣٧١

اشْتُرِطَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ ثُمَّ قِيلَ : إِنَّ الرَّضْعَةَ الْوَاحِدَةَ تُحَرِّمُ

٦٬٣٧٢

الْمَصَّةُ تُحَرِّمُ

٦٬٣٧٣

يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ

٦٬٣٧٤
صحيح

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

٦٬٣٧٥

إِذَا فُطِمَ الصَّبِيُّ فَلَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ

٦٬٣٧٦

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ

٦٬٣٧٧

مَا كَانَ مِنْ رَضَاعٍ أَوْ سَعُوطٍ فِي السَّنَتَيْنِ فَهُوَ رَضَاعٌ

٦٬٣٧٨

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ قَالَ : ذَلِكَ الزِّنَى

٦٬٣٧٩

إِذَا هَمَّ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ فَسَدَ النِّكَاحُ

٦٬٣٨٠

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا

٦٬٣٨١

لُعِنَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ

٦٬٣٨٢

لَا حَتَّى يَنْكِحَهَا مُرْتَغِبًا لِنَفْسِهِ ، حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا مُرْتَغِبًا لِنَفْسِهِ

٦٬٣٨٣

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَنَدِمَ

٦٬٣٨٤

فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ

٦٬٣٨٥

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ تُوُفِّيَ عَنْهَا فَإِنَّ أَجَلَهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا

٦٬٣٨٦

فِي الَّذِي يُفَوَّضُ إِلَيْهِ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ

٦٬٣٨٧

أَنَّ رَجُلًا بِالْمَدِينَةِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا

٦٬٣٨٨

فِي الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا وَقَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

٦٬٣٨٩

لَا إِنَّهُ لَا يَسْجُدُ أَحَدٌ لِأَحَدٍ دُونَ اللهِ ، وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا يَسْجُدُ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ

٦٬٣٩٠

لَوْ أَنَّ امْرَأَةً مَصَّتْ أَنْفَ زَوْجِهَا مِنَ الْجُذَامِ حَتَّى تَمُوتَ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ