علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4هُوَ الْوَلِيُّ
إِلا أَنْ يَعْفُونَ قَالَ : الثَّيِّبَاتُ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَلِيُّ الْبِكْرِ
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ قَالَا : الْكُحْلَ وَالْخَاتَمَ وَالثِّيَابَ
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ قَالَ : مَا فَوْقَ الدِّرْعِ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، قَالَ : الثِّيَابُ
الْوَجْهُ وَالثِّيَابُ
الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ : الْخِضَابُ وَالْكُحْلُ
الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ : الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالَ : الْكَفُّ وَالْخَاتَمُ
مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالَ : الْوَجْهُ وَثُغْرَةُ النَّحْرِ
اشْتُرِطَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ ثُمَّ قِيلَ : إِنَّ الرَّضْعَةَ الْوَاحِدَةَ تُحَرِّمُ
الْمَصَّةُ تُحَرِّمُ
يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
إِذَا فُطِمَ الصَّبِيُّ فَلَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ
مَا كَانَ مِنْ رَضَاعٍ أَوْ سَعُوطٍ فِي السَّنَتَيْنِ فَهُوَ رَضَاعٌ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ قَالَ : ذَلِكَ الزِّنَى
إِذَا هَمَّ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ فَسَدَ النِّكَاحُ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا
لُعِنَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ
لَا حَتَّى يَنْكِحَهَا مُرْتَغِبًا لِنَفْسِهِ ، حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا مُرْتَغِبًا لِنَفْسِهِ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَنَدِمَ
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ تُوُفِّيَ عَنْهَا فَإِنَّ أَجَلَهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا
فِي الَّذِي يُفَوَّضُ إِلَيْهِ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ
أَنَّ رَجُلًا بِالْمَدِينَةِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
فِي الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا وَقَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
لَا إِنَّهُ لَا يَسْجُدُ أَحَدٌ لِأَحَدٍ دُونَ اللهِ ، وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا يَسْجُدُ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ
لَوْ أَنَّ امْرَأَةً مَصَّتْ أَنْفَ زَوْجِهَا مِنَ الْجُذَامِ حَتَّى تَمُوتَ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ