علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4إِذَا غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ اسْتُحْلِفَتْ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ
هِيَ امْرَأَتُهُ وَلَا تُخَيَّرُ
إِذَا [كَاتَبَتِ الْمَرْأَةُ] أَعَانَهَا زَوْجُهَا عَلَى مُكَاتَبَتِهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا
لَهَا الْخِيَارُ ، وَإِنْ سَعَى مَعَهَا
كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِتَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ
كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ النَّهَارِيَّاتِ ، وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
أَنَّهُ كَرِهَهُ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا : مَا قَسَمْتُ لَكِ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَرَضِيَتْ بِهِ ، قَالَا : هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ
كَانَ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَأْتِيَهَا [إِلا ] كَذَا وَكَذَا وَلَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا إِلَّا شَيْئًا مَعْلُومًا
كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا كَانَ عَلَانِيَةً ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ ابْتِدَاءَهُ
قَدْ جَازَ النِّكَاحُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ
كُلُّ شَرْطٍ فِي النِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعْتِقَ أَبَاهَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ، قَالَ : عَلَيْهِ قِيمَةُ الْأَبِ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ صَدَاقَهَا عِتْقُ أَبِيهَا فَلَمْ يَبِعْهُ قَالَ : لَهَا قِيمَةُ الْأَبِ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : لَهَا نِصْفُ أَدْنَى مَا يَحُجُّ بِهِ إِنْسَانٌ
إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فَزَوَّجَهُ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الْآخَرُ فَحَقُّهَا ثَابِتٌ : عَلَى هَذَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَبَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ فَلَمْ يَرْضَ الْأَبُ قَالَ : الصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ
سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، وَقَالَ : هُوَ حَرْثُكَ إِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَهُ
أَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لِي ؟ قَالَ : هُوَ حَرْثُكَ فَإِنْ شِئْتَ فَأَعْطِشْهُ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَرْوِهِ
يَعْزِلُ عَنِ الْأَمَةِ وَتُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا ابنُ إِدرِيسَ عَن هِشَامٍ عَن مُحَمَّدٍ مِثلَهُ
لَا يُعْزَلُ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا
تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ وَلَا تُسْتَأْمَرُ الْأَمَةُ
سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ يُعْزَلُ عَنْهَا ، قَالَ : نَعَمْ ، وَأَمَّا الْحُرَّةُ فَيَسْتَأْمِرُهَا
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ الْعَذْرَاءَ قَالَ : لَا يَقْرَبَنَّ مَا دُونَ رَحِمِهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً عَذْرَاءَ قَالَ : يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا
يَسْتَبْرِئُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً بَيْنَ أَبَوَيْهَا عَذْرَاءَ قَالَ : يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَتَيْنِ
أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَحِيضَ