علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْعَاقِلَةِ تَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ
لَا بَأْسَ بِهِ
شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعُسِرَ عَنْ صَدَاقِهَا
يُلْقِي عَلَيْهَا وَلَوْ ثَوْبًا ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا [وَلَوْ ] شَيْئًا
يُهْدِي شَيْئًا
أَعْطِهَا دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّةَ
إِذَا شَرَطَ لَهَا دَارَهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
يُخْرِجُهَا إِنْ شَاءَ
يَذْهَبُ بِهَا حَيْثُ شَاءَ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا قَالَ : لَا شَرْطَ لَهَا
لَيْسَ الشَّرْطُ بِشَيْءٍ
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ أَلْفَ دِينَارٍ ، فَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْمَرْأَةِ بِأَلْفَيْنِ دُونَ الْأَبِ
إِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي يُنْكَحُ فَهُوَ لَهُ
أَنَّ مَسْرُوقًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ ، فَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا عَشَرَةَ آلَافٍ سِوَى الْمَهْرِ
لِلْمَرْأَةِ مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُهَا
مَا اشْتُرِطَ [مِنْ حِبَاءٍ ] لِأَخِيهَا أَوْ أَبِيهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ
اقْسِمْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ مَا شِئْتَ وَدَعْنَا نَكُونُ عَلَى حَالِنَا
يَسْتَقْبِلَانِ النِّكَاحَ
حَرُمَتْ عَلَيْهِ
حَرُمَتْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تُعْتِقَهُ سَاعَةَ تَمْلِكُهُ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن مُغِيرَةَ أَنَّ عُبَيدَ اللهِ بنَ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ قَالَهُ
حَرُمَتْ عَلَيْهِ
قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ فَلْيَسْتَأْنِفْ نِكَاحَهَا إِنْ أَرَادَهَا
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن حَجَّاجٍ قَالَ وَقَالَ ذَلِكَ الشَّعبِيُّ
حَرُمَتْ عَلَيْهِ
حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ
إِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا
إِذَا لَمْ يَصِلِ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ أُجِّلَ سَنَةً أَوْ عَشَرَةَ أَشْهُرٍ
لَا أَحْفَظُ الْوَقْتَ ، وَلَكِنَّهُ يُؤَجَّلُ مِنْ يَوْمِ يُرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ