علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة

١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4
٦٬٠٩١

وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَمَتَهُ تَفْجُرُ أَيَطَؤُهَا

٦٬٠٩٢

إِذَا رَأَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَفْجُرُ

٦٬٠٩٣

فِي الرَّجُلِ يَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَاحِشَةً أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا

٦٬٠٩٤

إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا تَفْجُرُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا

٦٬٠٩٥

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ

٦٬٠٩٦

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ : " لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

٦٬٠٩٧

حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ

٦٬٠٩٨

لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ

٦٬٠٩٩

مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فَقَدِ اسْتَحَلَّ

٦٬١٠٠

مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مَهْرٌ

٦٬١٠١

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

٦٬١٠٢

قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِدِرْهَمٍ

٦٬١٠٣

سَأَلْتُ الْحَسَنَ " مَا أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ

٦٬١٠٤

كَانَ صَدَاقُ بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَاقُ نِسَائِهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ

٦٬١٠٥

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُتَزَوَّجَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ

٦٬١٠٦

السُّنَّةُ فِي النِّكَاحِ اثْنَتَا عَشَرَةَ أُوقِيَّةً وَنِصْفٌ

٦٬١٠٧

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ عَلَى بَيْتٍ

٦٬١٠٨

كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى الدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ مِثْلِ مَهْرِ الْبَغِيِّ

٦٬١٠٩

أَنَّ النَّجَاشِيَّ زَوَّجَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ حَبِيبَةَ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ

٦٬١١٠

لَيْسَ فِي الْإِسْلَامِ نِكَاحُ السِّرِّ

٦٬١١١

لَوْ كَانَ مَعَ هَذَا لَهْوٌ

٦٬١١٢

كَانَ فِي آلِ مُحَمَّدٍ مِلَاكٌ ، فَلَمَّا أَنْ فَرَغُوا وَرَجَعَ مُحَمَّدٌ إِلَى مَنْزِلِهِ

٦٬١١٣

نُبِّئْتُ أَنَّ جَبَلَةَ رَجُلٌ كَانَ يَكُونُ بِمِصْرَ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدِ رَجُلٍ وَابْنَتَهُ

٦٬١١٤

أَنَّ سَعْدَ بْنَ قَرْحَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا

٦٬١١٥

لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ

٦٬١١٦

لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةِ الرَّجُلِ وَابْنَتِهِ

٦٬١١٧

لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ ابْنَةِ الرَّجُلِ وَامْرَأَةِ أَبِيهَا

٦٬١١٨

لَا أَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا

٦٬١١٩

لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا

٦٬١٢٠

سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ الرَّجُلِ وَابْنَتَهُ ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ