علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة

١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4
٦٬٠٠١

لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ

٦٬٠٠٢

هِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ

٦٬٠٠٣

فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

٦٬٠٠٤

فِي رَّجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاشْتَرَى نَصِيبَ أَحَدِهِمَا قَالَ : يَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يَشْتَرِيَ نَصِيبَ الْآخَرِ

٦٬٠٠٥

لَمْ يَزِدْهُ مِلْكُهُ مِنْهَا إِلَّا قُرْبًا

٦٬٠٠٦

إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ نَصِيبًا فَلَا يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَسْتَخْلِصَهَا

٦٬٠٠٧

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عِتْقَ صَفِيَّةَ صَدَاقَهَا

٦٬٠٠٨

مَنْ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَائِزًا لَهُ

٦٬٠٠٩

إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ [لَهُ

٦٬٠١٠

إِذَا جَعَلَ عِتْقَ أَمَتِهِ صَدَاقَهَا كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ لَهَا شَيْئًا مَعَ ذَلِكَ

٦٬٠١١

فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ : " قَدْ أَعْتَقْتُكِ وَتَزَوَّجْتُكِ ، قَالَ : هِيَ حُرَّةٌ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَزَوَّجْهُ

٦٬٠١٢

أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ وَيَتَزَوَّجُهَا ؟ [أَنَّهُ ] كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلهِ

٦٬٠١٣

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ ، فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : كَانَ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمَاتُ قَلِيلٌ

٦٬٠١٤

كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالنِّكَاحِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ

٦٬٠١٥

يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ أَرْبَعَ إِمَاءٍ وَأَرْبَعَ نَصْرَانِيَّاتٍ وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ

٦٬٠١٦

إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ لَا يَحِلُّ لَنَا مُنَاكَحَتُهُ وَلَا ذَبِيحَتُهُ ، أَهْلُ الْحَرْبِ

٦٬٠١٧

إِمَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمَنْزِلَةِ حَرَائِرِهِمْ

٦٬٠١٨

إِنَّمَا رُخِّصَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ فِي [نِكَاحِ] نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَمْ يُرَخَّصْ لَهُمْ فِي الْإِمَاءِ

٦٬٠١٩

أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

٦٬٠٢٠

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَقَدْ وَجَبَ الْعَاجِلُ وَالْآجِلُ إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ فِي الْآجِلِ

٦٬٠٢١

فِي الرَّجُلِ [يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ] إِلَى مَيْسَرَةٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إِلَى مَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ

٦٬٠٢٢

كَانَ يَقُولُ فِي الْآجِلِ مِنَ الْمَهْرِ : هُوَ حَالٌّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ

٦٬٠٢٣

إِذَا دَخَلَ بِهَا فَلَا دَعْوَى لَهَا فِي الْآجِلِ

٦٬٠٢٤

الْعَاجِلُ آجِلٌ وَالْأَجَلُ] إِلَى مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ

٦٬٠٢٥

هُوَ حَالٌّ تَأْخُذُهُ بِهِ إِذَا شَاءَتْ

٦٬٠٢٦

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ، فَرَأَى بِهَا جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا أَوْ عَفَلًا

٦٬٠٢٧

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ قَالَ : [نَصَارَى ] الْعَرَبِ فِي ذَبَائِحِهِمْ وَفِي نِسَائِهِمْ

٦٬٠٢٨

يُشَاوِرُ الْوَلِيُّ الْوَصِيَّ فِي النِّكَاحِ ، وَيَلِي عُقْدَةَ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ

٦٬٠٢٩

فِي وَصِيٍّ زَوَّجَ يَتِيمَةً صَغِيرَةً فِي حِجْرِهِ قَالَ : جَائِزٌ

٦٬٠٣٠

فِي الْوَصِيِّ يُزَوِّجُ قَالَ : " هُوَ جَائِزٌ