علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4لَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَيَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ
يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ
فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَالَ : حَسَنٌ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ قَالَ : يُوجَعُ ظَهْرُهُ وَتُنْزَعُ مِنْهُ
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ
نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ النَّصْرَانِيَّةُ : لَا يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا أَمَةً مُسْلِمَةً
لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلَيْلَتَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ
يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ وَيُقْسَمُ يَوْمًا وَيَوْمَيْنِ
إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ فُضِّلَتِ الْحُرَّةُ ، [فِي الْقَسْمِ] : لِلْحُرَّةِ لَيْلَتَانِ وَلِلْأَمَةِ لَيْلَةٌ
يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمًا
لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ
قِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ
يَقْسِمُ لَهَا كَمَا يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ قَالَ : يُسَوِّي بَيْنَهُمَا فِي الْقِسْمَةِ مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْهُ فَقَالَا : هُمَا فِي الْقِسْمَةِ سَوَاءٌ
فِي صَدَاقِ السِّرِّ : إِذَا أَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ [قَالَ ] : يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ
الْأَمْرُ عَلَى السِّرِّ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ عَنِ الرَّجُلِ أَصْدَقَ أَلْفًا فِي السِّرِّ وَأَعْلَنَ أَلْفَيْنِ قَالَ : يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ ؛ لِأَنَّهُ الْحَقُّ ، وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ
يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ
يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ
إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَاشْتَرَاهَا [قَالَا : النِّكَاحُ مُنْهَدِمٌ] ، وَتَكُونُ جَارِيَةً لَهُ يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ
فِي الرَّجُلِ [تَكُونُ تَحْتَهُ] الْأَمَةُ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ : أَذْهَبَ الرِّقُّ عُقْدَتَهَا
يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا قَالَ : هِيَ أَمَتُهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ
وَسَأَلْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ : تَحِلُّ لَهُ مِنْ قِبَلِ بَابَيْنِ ، مِنْ قِبَلِ التَّزْوِيجِ ، وَمِنْ قِبَلِ الشِّرَاءِ
قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَدْخُلَ بِهَا
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ