علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة

١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4
٥٬٩٧١

لَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَيَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ

٥٬٩٧٢

يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ

٥٬٩٧٣

فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَالَ : حَسَنٌ

٥٬٩٧٤

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ قَالَ : يُوجَعُ ظَهْرُهُ وَتُنْزَعُ مِنْهُ

٥٬٩٧٥

إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ

٥٬٩٧٦

نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ

٥٬٩٧٧

فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ النَّصْرَانِيَّةُ : لَا يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا أَمَةً مُسْلِمَةً

٥٬٩٧٨

لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلَيْلَتَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ

٥٬٩٧٩

يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ وَيُقْسَمُ يَوْمًا وَيَوْمَيْنِ

٥٬٩٨٠

إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ فُضِّلَتِ الْحُرَّةُ ، [فِي الْقَسْمِ] : لِلْحُرَّةِ لَيْلَتَانِ وَلِلْأَمَةِ لَيْلَةٌ

٥٬٩٨١

يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمًا

٥٬٩٨٢

لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ

٥٬٩٨٣

قِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ

٥٬٩٨٤

يَقْسِمُ لَهَا كَمَا يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ

٥٬٩٨٥

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ قَالَ : يُسَوِّي بَيْنَهُمَا فِي الْقِسْمَةِ مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ

٥٬٩٨٦

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْهُ فَقَالَا : هُمَا فِي الْقِسْمَةِ سَوَاءٌ

٥٬٩٨٧

فِي صَدَاقِ السِّرِّ : إِذَا أَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ [قَالَ ] : يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ

٥٬٩٨٨

الْأَمْرُ عَلَى السِّرِّ

٥٬٩٨٩

سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ عَنِ الرَّجُلِ أَصْدَقَ أَلْفًا فِي السِّرِّ وَأَعْلَنَ أَلْفَيْنِ قَالَ : يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ ؛ لِأَنَّهُ الْحَقُّ ، وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ

٥٬٩٩٠

يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ

٥٬٩٩١

يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ

٥٬٩٩٢

إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَاشْتَرَاهَا [قَالَا : النِّكَاحُ مُنْهَدِمٌ] ، وَتَكُونُ جَارِيَةً لَهُ يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ

٥٬٩٩٣

فِي الرَّجُلِ [تَكُونُ تَحْتَهُ] الْأَمَةُ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ : أَذْهَبَ الرِّقُّ عُقْدَتَهَا

٥٬٩٩٤

يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ

٥٬٩٩٥

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا قَالَ : هِيَ أَمَتُهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ

٥٬٩٩٦

وَسَأَلْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ : تَحِلُّ لَهُ مِنْ قِبَلِ بَابَيْنِ ، مِنْ قِبَلِ التَّزْوِيجِ ، وَمِنْ قِبَلِ الشِّرَاءِ

٥٬٩٩٧

قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

٥٬٩٩٨

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

٥٬٩٩٩

لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَدْخُلَ بِهَا

٦٬٠٠٠

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ