علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة

١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4
٥٬٩٤١

إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَتَزْوِيجُهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ ، وَالصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ

٥٬٩٤٢

لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ

٥٬٩٤٣

الصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ

٥٬٩٤٤

هُوَ عَلَى الَّذِي أَنْكَحْتُمُوهُ

٥٬٩٤٥

أُزَوِّجُكَ ، تُمْسِكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تُسَرِّحُ بِإِحْسَانٍ

٥٬٩٤٦

سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ : أَكَانُوا يَشْتَرِطُونَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

٥٬٩٤٧

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا قَالَ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

٥٬٩٤٨

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا قَالَ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

٥٬٩٤٩

كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَلَا بَيِّنَةٍ

٥٬٩٥٠

فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ قَالَ : يُشْهِدُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ جَائِزٌ

٥٬٩٥١

كَانُوا يُكْرِهُونَ الْمَمْلُوكِينَ عَلَى النِّكَاحِ وَيُغْلِقُونَ عَلَيْهِمَا الْبَابَ

٥٬٩٥٢

سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ قَالَ : قُلْتُ : رَجُلٌ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ : دُونَكَ جَارِيَتِي هَذِهِ فُلَانَةُ

٥٬٩٥٣

فِي الْعَبْدِ قَالَ : يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا ، وَقَالَ عَطَاءٌ : اثْنَتَيْنِ

٥٬٩٥٤

لَا يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ إِلَّا امْرَأَتَيْنِ

٥٬٩٥٥

فِي الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ : يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْنِ ، وَلَا يُذْكَرُ ، إِمَاءً كُنَّ أَوْ حَرَائِرَ ، إِنَّمَا مَالُهُ مَالُ مَوْلَاهُ

٥٬٩٥٦

يَتَزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ

٥٬٩٥٧

إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا [أَنْ يَطَأَهَا] : فَهُوَ نِكَاحٌ مِنَ السَّيِّدِ ، وَلَا يَطَأُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

٥٬٩٥٨

يَسْتَأْنِفُ النِّكَاحَ

٥٬٩٥٩

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَدَخَلَ بِهَا ، قَالَ الْحَسَنُ : لَيْسَ بِزَوْجٍ

٥٬٩٦٠

هُوَ زَوْجٌ وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا

٥٬٩٦١

كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ نِكَاحٍ فَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ

٥٬٩٦٢

لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ بِهِ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى تُنْكَحَ نِكَاحَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَجُوزُ

٥٬٩٦٣

فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ قَالَ : مَا ازْلَحَفَّ عَنِ الزِّنَى إِلَّا قَلِيلًا لِقَوْلِهِ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ

٥٬٩٦٤

كَانَ يَكْرَهُ تَزْوِيجَ الْأَمَةِ مَا قَدَرَ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ

٥٬٩٦٥

سَأَلَ عَطَاءٌ جَابِرًا عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ فَقَالَ : لَا يَصْلُحُ الْيَوْمَ

٥٬٩٦٦

لَا يَصْلُحُ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ طَوْلًا

٥٬٩٦٧

سُئِلَا عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ فَقَالَا : لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ

٥٬٩٦٨

يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ أَرْبَعَ إِمَاءٍ وَأَرْبَعَ نَصْرَانِيَّاتٍ ، وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ

٥٬٩٦٩

إِنَّمَا أَحَلَّ اللهُ وَاحِدَةً لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَمْ يَجِدْ طَوْلًا

٥٬٩٧٠

لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، فَإِنْ فُعِلَ ذَلِكَ لَمْ يُتْرَكْ