علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة

١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4
٥٬٩١١

جَارِيَةٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ - يَعْنِي لَيْسَ لَهَا مَوْلًى - خَطَبَهَا رَجُلٌ ، أَيُزَوِّجُهَا رَجُلٌ مِنْ جِيرَانِهَا

٥٬٩١٢
صحيح

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

٥٬٩١٣

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ امَرْأَةٍ تُزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ كُفُؤًا جَازَ

٥٬٩١٤

لَا نِكَاحَ لَكِ اذْهَبِي فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ

٥٬٩١٥

لَيْسَ الْعَقْدُ بِيَدِ النِّسَاءِ ، إِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ الرِّجَالِ

٥٬٩١٦

لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ

٥٬٩١٧

تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ أَمَتَهَا ، فَإِذَا أَعْتَقَتْهَا لَمْ تُزَوِّجْهَا

٥٬٩١٨

إِنَّكِ لَتُحَدِّثِينِي : إِنَّكِ لَزَنَيْتِ ؟ فَسَفَعَتْ بِرَنَّةٍ ثُمَّ انْطَلَقَتْ

٥٬٩١٩

لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، وَكَانُوا يَقُولُونَ : إِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا

٥٬٩٢٠

إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ فَإِنْ سَكَتَتْ [بِهِ ] زَوَّجَهَا وَإِنْ طَعَنَتْ بِيَدِهَا وَأَشَارَ حَفْصٌ بِيَدِهِ السَّبَّابَةِ أَيْ : يَطْعَنُ فِي فَخِذِهِ لَمْ يُزَوِّجْهَا

٥٬٩٢١

إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي عِيَالِ أَبِيهَا لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ عِيَالِهِ اسْتَأْمَرَهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَهَا

٥٬٩٢٢

يَسْتَأْمِرُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فِي النِّكَاحِ : الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ

٥٬٩٢٣

نِكَاحُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنَتِهِ ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ، كَرِهَتْ أَوْ لَمْ تَكْرَهْ

٥٬٩٢٤

إِذَا زَوَّجَ أَبُو الْبِكْرِ الْبِكْرَ فَهُوَ لَازِمٌ لَهَا وَإِنْ كَرِهَتْ

٥٬٩٢٥

إِنْ أَبُو الْبِكْرِ دَعَاهَا إِلَى رَجُلٍ وَدَعَتْ هِيَ إِلَى آخَرَ

٥٬٩٢٦

لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ

٥٬٩٢٧

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا

٥٬٩٢٨

أَيُّمَا يَتِيمَةٍ خُطِبَتْ فَلَا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

٥٬٩٢٩

فِي الْيَتِيمَةِ إِذَا زُوِّجَتْ قَالَ : فَإِنْ سَكَتَتْ أَوْ بَكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا

٥٬٩٣٠

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ قَالَ الأَوَّلُ عُبَيدُ اللهِ

٥٬٩٣١

إِذَا أَنْكَحَ مُجِيزَانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ

٥٬٩٣٢

أَنْ أَدْخِلْ عَلَيْهَا شُهُودًا عُدُولًا [ثُمَّ خَيِّرْهَا] ، فَأَيَّهُمَا اخْتَارَتْ فَهُوَ زَوْجُهَا

٥٬٩٣٣

فِي الْوَلِيَّيْنِ إِذَا زَوَّجَا ، قَالَ : أَيُّهُمَا رَضِيَتْ فَهُوَ زَوْجُهَا

٥٬٩٣٤

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْيَتِيمَيْنِ : إِذَا زُوِّجَا وَهُمَا صَغِيرَانِ : أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ

٥٬٩٣٥

لَهَا الْخِيَارُ

٥٬٩٣٦

هِيَ بِالْخِيَارِ

٥٬٩٣٧

فِي وَلِيِّ الْيَتِيمَةِ إِذَا زَوَّجَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ قَالَ : النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلَهَا الْخِيَارُ

٥٬٩٣٨

النِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَا خِيَارَ لَهَا

٥٬٩٣٩

إِذَا اخْتَلَفَ الْوَلِيُّ وَالْمَرْأَةُ نَظَرَ السُّلْطَانُ ، فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ مُضَارًّا زَوَّجَهَا وَإِلَّا رُدَّ أَمْرُهَا إِلَى وَلِيِّهَا

٥٬٩٤٠

إِذَا أَنْكَحَ الصِّغَارَ آبَاؤُهُمْ جَازَ نِكَاحُهُمْ