علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4يُكْتَبُ حَاجُّ بَيْتِ اللهِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ
لَبِّ عَلَى كُلِّ حَالٍ
إِنَّ الْحَجَّ أَقْضَى لِلدَّيْنِ
الْحَجُّ أَقْضَى لِلدَّيْنِ
فِيهِ كَفَّارَتَانِ ، كَفَّارَةٌ فِي رَأْسِهِ وَكَفَّارَةٌ فِي جَسَدِهِ
لَا يُدْخِلُ الْمُحْرِمُ مَنْكِبَيْهِ فِي الْقَبَاءِ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْتَدِيَ بِهِ
لَا يُدْخِلُ الْمُحْرِمُ مَنْكِبَيْهِ فِي الْقَبَاءِ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ الْقَبَاءَ مَا لَمْ يُدْخِلْ مَنْكِبَيْهِ فِيهِ
رَأَيْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَلَا لَهُمُ الْمَسْجِدُ قَامُوا إِلَى رُمَّانَةِ الْمِنْبَرِ الْقَرْعَاءِ فَمَسَحُوهَا وَدَعَوْا
رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ إِذَا رَقِيَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ
لَا بَأْسَ بِهِ
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذَا رَقِيَ مِنْبَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ
كَيْفَ يَدْفَعُ الْمَاشِي ؟ قَالَ : كَيْفَ تَيَسَّرَ
رَجُلٌ رَمَى الْعَقَبَةَ وَلَمْ يَحْلِقْ أَيَحْلِقُ النَّاسَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ شَعَرَهُ إِذَا حَلَقَهُ
فِي كُلِّ ذَاتِ كَرِشٍ شَاةٌ
فِي كُلِّ ذَاتِ كَرِشٍ شَاةٌ
رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يَرْمُلُ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِي وَالْحَجَرِ وَهُوَ مُضْطَبِعٌ
فِي قَوْلِهِ : وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا قَالَ : مَا كَانَ يَعِيشُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ فَلَا تَصِدْهُ
رَأَيْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ جَالِسًا عَلَى حَشِيَّةٍ حَمْرَاءَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
لَا بَأْسَ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَانِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْلِسَ الْمُحْرِمُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَانِ
لَا يَتِمُّ نُسُكُ الشَّابِّ حَتَّى يَتَزَوَّجَ
تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ ؛ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَكُمْ بِالْمَالِ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، أَوْ سُلْطَانٍ
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، وَلَا يُنْكِحُهَا وَلِيُّهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَبِصَدَقَةٍ مَعْلُومَةٍ وَشُهُودِ عَلَانِيَةٍ