علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4السُّنَّةُ أَنْ يَبْلُغَ بِالْحَلْقِ إِلَى الْعَظْمَيْنِ
رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَتَحَيَّنُ زَوَالَ الشَّمْسِ ، فَيَرْمِي الْجِمَارَ
رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَطَاوُسًا يَرْمِيَانِ الْجِمَارَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَيُطِيلَانِ الْقِيَامَ
حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعلَى عَن هِشَامٍ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
لَا تُرْمَى الْجَمْرَةُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ
لَا تُرْمَى جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
وَكَانَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ وَالنَّخَعِيُّ وَعَامِرٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَرْمُونَ حِينَ يَقْدَمُونَ أَيَّ سَاعَةٍ قَدِمُوا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَرْمِيَ الرَّجُلُ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ
يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنْ لَا يَحْلِقْ شَعَرًا
سُئِلَ طَاوُسٌ أَيَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا كَانَ وَجِعًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَحْتَجِمَ الْمُحْرِمُ
لَا بَأْسَ أَنْ يَشُمَّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ
لَا بَأْسَ أَنْ يَشُمَّ الْمُحْرِمُ الْإِذْخِرَ
لَا يَشُمُّ الْمُحْرِمُ الشِّيحَ وَلَا الْقَيْصُومَ
فِي الطِّيبِ الْفِدْيَةُ ، وَفِي الصَّيْدِ الْجَزَاءُ
إِذَا شَمَّ الْمُحْرِمُ طِيبًا كَفَّرَ
إِذَا وَضَعَ الْمُحْرِمُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ دُهْنًا فِيهِ طِيبٌ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِالْحِنَّاءِ ، وَكَرِهَا أَنْ يَخْتَضِبَ بِهَا
لَا يَخْتَضِبُ الْمُحْرِمُ بِالْحِنَّاءِ
لَا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
اجْعَلْهَا عُمْرَةً ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ
فَأَمَرَهُ عَطَاءٌ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً
فِي رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، قَالَ شَرِيكٌ : يَمْضِي
يَحِلُّ أَوْ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ
أَنْتَ رَجُلُ سُوءٍ
أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ
إِنْ دَلَّ حَرَامٌ حَلَالًا عَلَى صَيْدٍ فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ
إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى لُبْسِ الْخُفَّيْنِ خَرَقَ ظُهُورَهُمَا
إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الْخُفَّيْنِ خَرَقَهُمَا وَتَرَكَ فِيهِمَا قَدْرَ الشِّرَاكِ