علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4إِنَّمَا الْمُعَرَّفُ بِمَكَّةَ
لَقَدْ رَأَيْتُنَا زَمَانَ زِيَادٍ وَمَا نُنْكِرُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ مِنْ سَائِرِ الْعَشِيَّاتِ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَشْهَدَانِ الْمَسْجِدَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ
إِذَا زُرْتَ الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ فَلَا تَعُدْ إِلَيْهِ حَتَّى تَنْفِرَ
أَنَّهُ كَرِهَ زِيَارَتَهُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ
كَانَ يُفِيضُ كُلَّ لَيْلَةٍ
إِنْ زُرْتَ الْبَيْتَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ كُلَّ يَوْمٍ فَهُوَ أَفْضَلُ
لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ
إِنَّمَا قَرَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ أُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَاجٍّ بَعْدَهَا
لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ [مَعًا
لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ
سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
خَرَجْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ وَمَعَنَا أَصْحَابٌ لَنَا فَأَحْرَمُوا جَمِيعًا وَجَرَّدُوا الْحَجَّ
يَطُوفُ طَوَافَيْنِ ، وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ
يَطُوفُ طَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ
إِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَطَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ
إِذَا قَدِمْتَ قَارِنًا أَوْ مُتَمَتِّعًا فَيَكْفِيكَ سَعْيٌ وَاحِدٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
يَطُوفُ طَوَافًا
لَا تَنْتَقِبُ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ النِّقَابِ لِلْمُحْرِمَةِ فَكَرِهَاهُ
أَدْرَكْتُ النَّاسَ يَتَزَوَّدُونَ الْمَاءَ إِذَا ذَهَبُوا يَرْمُونَ الْجِمَارَ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ
وَقَفْتُ مَعَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ فَلَمْ يُطِيلَا
رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَطَاوُسًا وَعَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يُطِيلُونَ الْقِيَامَ عِنْدَ الْجِمَارِ
أَنَّ عَطَاءً وَقَفَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ مِقْدَارَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ السُّورَةَ مِنَ الْمِئِينَ
لَا تَطُفْ بِالْبَيْتِ إِلَّا وَأَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا وَمَنْصُورًا وَسُلَيْمَانَ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ
أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
يَخْرِقُهُ
إِذَا أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ فَلْيَشُقَّهُ