علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة

١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4
٥٬٢٢١

إِنَّمَا الْمُعَرَّفُ بِمَكَّةَ

٥٬٢٢٢

لَقَدْ رَأَيْتُنَا زَمَانَ زِيَادٍ وَمَا نُنْكِرُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ مِنْ سَائِرِ الْعَشِيَّاتِ

٥٬٢٢٣

أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَشْهَدَانِ الْمَسْجِدَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ

٥٬٢٢٤

إِذَا زُرْتَ الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ فَلَا تَعُدْ إِلَيْهِ حَتَّى تَنْفِرَ

٥٬٢٢٥

أَنَّهُ كَرِهَ زِيَارَتَهُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ

٥٬٢٢٦

كَانَ يُفِيضُ كُلَّ لَيْلَةٍ

٥٬٢٢٧

إِنْ زُرْتَ الْبَيْتَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ كُلَّ يَوْمٍ فَهُوَ أَفْضَلُ

٥٬٢٢٨
صحيح

لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ

٥٬٢٢٩

إِنَّمَا قَرَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ أُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَاجٍّ بَعْدَهَا

٥٬٢٣٠
صحيح

لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ [مَعًا

٥٬٢٣١
صحيح

لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ

٥٬٢٣٢

سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

٥٬٢٣٣

خَرَجْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ وَمَعَنَا أَصْحَابٌ لَنَا فَأَحْرَمُوا جَمِيعًا وَجَرَّدُوا الْحَجَّ

٥٬٢٣٤

يَطُوفُ طَوَافَيْنِ ، وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ

٥٬٢٣٥

يَطُوفُ طَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ

٥٬٢٣٦

إِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَطَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ

٥٬٢٣٧

إِذَا قَدِمْتَ قَارِنًا أَوْ مُتَمَتِّعًا فَيَكْفِيكَ سَعْيٌ وَاحِدٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

٥٬٢٣٨

يَطُوفُ طَوَافًا

٥٬٢٣٩

لَا تَنْتَقِبُ

٥٬٢٤٠

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ النِّقَابِ لِلْمُحْرِمَةِ فَكَرِهَاهُ

٥٬٢٤١

أَدْرَكْتُ النَّاسَ يَتَزَوَّدُونَ الْمَاءَ إِذَا ذَهَبُوا يَرْمُونَ الْجِمَارَ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ

٥٬٢٤٢

وَقَفْتُ مَعَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ فَلَمْ يُطِيلَا

٥٬٢٤٣

رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَطَاوُسًا وَعَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يُطِيلُونَ الْقِيَامَ عِنْدَ الْجِمَارِ

٥٬٢٤٤

أَنَّ عَطَاءً وَقَفَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ مِقْدَارَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ السُّورَةَ مِنَ الْمِئِينَ

٥٬٢٤٥

لَا تَطُفْ بِالْبَيْتِ إِلَّا وَأَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ

٥٬٢٤٦

أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

٥٬٢٤٧

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا وَمَنْصُورًا وَسُلَيْمَانَ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

٥٬٢٤٨

أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

٥٬٢٤٩

يَخْرِقُهُ

٥٬٢٥٠

إِذَا أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ فَلْيَشُقَّهُ