علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4إِذَا أَكْمَلَتِ الْعِدَّةَ أَجْزَأَ عَنْهَا
كُنَّا نَتَلَقَّى الْحَاجَّ بِالْقَادِسِيَّةِ
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْحَاجِّ وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ
مَا أَتَى هَذَا الْبَيْتَ طَالِبُ حَاجَةٍ لِدِينٍ أَوْ دُنْيَا إِلَّا رَجَعَ بِحَاجَتِهِ
كَانُوا يُحِبُّونَ لِلرَّجُلِ أَوَّلَ مَا يَحُجُّ
رَأَيْتُ الْأَسْوَدَ أَحْرَمَ مِنَ الْكُوفَةِ
خَرَجْتُ مَعَ الْقَاسِمِ فَأَحْرَمَ مِنَ الرَّبَذَةِ
سَمِعْتُ مُجَاهِدًا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ : أَيُّهُمَا أَفْضَلُ : أُحْرِمُ مِنْ بَيْتِي ، أَوْ مِنْ مَسْجِدِ قَوْمِي
إِذَا قُلِّدَ الْهَدْيُ ، وَصَاحِبُهُ يُرِيدُ الْإِحْرَامَ
رَأَيْتُ رَجُلًا بِالْقَادِسِيَّةِ قَدْ قَلَّدَ هَدْيَهُ وَعَلَيْهِ قَبَاؤُهُ وَعِمَامَتُهُ
إِذَا قَلَّدَ الْحَاجُّ أَحْرَمَ
لَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ وَلَا يُحْرِمَ
إِذَا قَلَّدَ هَدْيَهُ أَوْ جَلَّلَهُ وَهُوَ يُرِيدُ الْإِحْرَامَ فَقَدْ أَحْرَمَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُشْعِرُ الْهَدْيَ
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُقَلِّدُ بَدَنَتَهُ
إِذَا بَعَثَ الرَّجُلُ بِالْهَدْيِ أَمَرَ الَّذِي يَبْعَثُ بِهِ مَعَهُ أَنْ يُقَلِّدَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ
إِذَا مَضَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَاعْتَمِرْ مَتَى شِئْتَ إِلَى قَابِلٍ
كَانَ لَا يَرَى الْعُمْرَةَ إِلَّا فِي السَّنَةِ مَرَّةً
كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى الْعُمْرَةَ إِلَّا فِي كُلِّ سَنَةٍ
خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ وَمَعِي امْرَأَتِي فَحَدَّثْتُهَا فَأَمْذَيْتُ ، فَسَأَلْتُ عَطَاءً ، فَقَالَ : شَاةً
لَا يَفْسُدُ الْحَجُّ حَتَّى يَلْتَقِيَ الْخِتَانَانِ
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ قَاعِدًا ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ
أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ وَلَمْ يَحُجَّ
فِي رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ فِي الْحَجِّ
قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّ عَلَيَّ نَذْرًا بِالْحَجِّ وَلَمْ أَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ
وَكَانَ الْحَسَنُ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُحْرِمَ دُبُرَ الظَُّّهْرِ
كَانَ سَلَفُكَ يَسْتَحِبُّ التَّلْبِيَةَ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ
تُسْتَحَبُّ التَّلْبِيَةُ فِي مَوَاطِنَ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ سِتٍّ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ التَّلْبِيَةِ ، إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ يُحْرِمُ