علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ ، فَاشْتَرَى نَسَمَةً ، قَالَ : إِذَا أَنْفَذَهَا مِنْ عَمَلٍ إِلَى عَمَلٍ أَجْزَأَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْأَعْرَجَ وَالْمُخَبَّلَ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ
رُبَّ أَعْوَرَ ، ثُمَّ دَارَ ، فَقَالَ : يُجْزِئُ الْأَعْرَجُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : السَّاعَةُ تَجِيءُ بِالْمُقْعَدِ
يُجْزِئُ الْأَعْوَرُ
الْمَجْنُونُ لَا يُجْزِئُ فِي الَّذِي عَلَيْهِ الرَّقَبَةُ
فَأَبَى وَاسْتَحَبَّ السَّوِيَّةَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَعْمَى وَالْمُقْعَدِ ، فَقَالَ : لَا يُجْزِئُ
لَا يُجْزِئُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوَاجِبِ وَلَدُ الزِّنَى
أَكْرَهُ ذَلِكَ
يُجْزِئُ
لَا يُجْزِئُ مِنَ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عِتْقَ الْكَافِرِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ
لَا يُجْزِئُ عِتْقُ أَهْلِ الْكُفْرِ
لَا يُجْزِئُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى عِتْقَ الْمُدَبَّرِ فِي الْكَفَّارَاتِ كُلِّهَا
يُجْزِئُ عِتْقُ الْمُدَبَّرُ فِي الْكَفَّارَةِ
تُجْزِئُ الْمُدَبَّرَةُ
يُجْزِئُ الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ فِي الْكَفَّارَةِ
لَا يُجْزِئُ الْمُدَبَّرُ
تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظِّهَارِ
حَدَّثَنَا عَبدُ السَّلَامِ عَن يُونُسَ عَن هِشَامٍ دمج هذا الحديث والذي بعده كحديث واحد في طبعة دار الرشد
لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظِّهَارِ
لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الْكَفَّارَةِ
لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظِّهَارِ
كَانَ لَا يَرَى عِتْقَ أُمِّ الْوَلَدِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ
غَيْرُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا وَأَرْجُو
لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّقَبَةِ
لَا ، أَعْتِقْ غَيْرَهُ
إِنَّ عَلَيْهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ مَعَ الْغُرَّةِ
إِذَا ضُرِبَتِ الْمَرْأَةُ فَأَلْقَتْ جَنِينًا فَإِنَّ صَاحِبَهُ يُعْتِقُ