علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة

١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4
٣٬٩٣١

كُنَّا نُكَفِّنُ فِي الثَّوْبَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ

٣٬٩٣٢

يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ : الْقَمِيصِ وَالْإِزَارِ وَاللُّفَافَةِ

٣٬٩٣٣

يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي ثَوْبَيْنِ

٣٬٩٣٤

أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُكَفَّنَ الْمَيِّتُ فِي قَمِيصٍ لَهُ أَزْرَارٌ وَكُمَّانِ مِثْلَ الْحَيِّ

٣٬٩٣٥

إِنَّ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

٣٬٩٣٦

أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

٣٬٩٣٧

تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ

٣٬٩٣٨

تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ : دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَحَقْوٍ وَلِفَافَتَيْنِ

٣٬٩٣٩

تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ : فِي الْمِنْطَقِ وَالدِّرْعِ

٣٬٩٤٠

تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ : فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ

٣٬٩٤١

تُوضَعُ الْخِرْقَةُ عَلَى بَطْنِهَا

٣٬٩٤٢

فِي الْخِرْقَةِ الْخَامِسَةِ : تَلُفُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ

٣٬٩٤٣

يُكَفَّنُ الصَّبِيُّ فِي خِرْقَةٍ

٣٬٩٤٤

يُكَفَّنُ الْفَطِيمُ وَالرَّضِيعُ فِي الْخِرْقَةِ

٣٬٩٤٥

فِي السِّقْطِ قَالَ : إِنْ شَاءَ كَفَّنَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ

٣٬٩٤٦

يُكَفَّنُ فِيمَا تَيَسَّرَ

٣٬٩٤٧

يُكَفَّنُ الصَّبِيُّ فِي خِرْقَةٍ وَإِنْ كَانَ قَدْ سَعَى

٣٬٩٤٨

يُكَفَّنُ الصَّبِيُّ فِي ثَوْبٍ

٣٬٩٤٩

يُكَفَّنُ الصَّبِيُّ فِي خِمَارٍ

٣٬٩٥٠

لَا ، وَلَكِنْ تُكَفَّنُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ

٣٬٩٥١

فَأَمَرَهُمُ ابْنُ سِيرِينَ أَنْ يُكَفِّنُوهَا فِي بَقِيرٍ وَلِفَافَتَيْنِ

٣٬٩٥٢

وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَرَى ذَلِكَ ، إِنْ فَعَلُوا فَهُوَ حَسَنٌ وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تُجَمَّرَ وَهِيَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا يُلْبَسُ

٣٬٩٥٣

تُجَمَّرُ ثِيَابُهُ ثَلَاثًا

٣٬٩٥٤

تُجَمَّرُ ثِيَابُهُ وِتْرًا

٣٬٩٥٥

أَنَّهُمَا كَانَا يُجَمِّرَانِ ثِيَابَ الْمَيِّتِ وِتْرًا

٣٬٩٥٦

مَا شِئْتَ

٣٬٩٥٧

تَجْمِيرُ الْمَيِّتِ وِتْرٌ

٣٬٩٥٨

أَنَّ مُحَمَّدًا كَانَ يُعْجِبُهُ الْكَفَنُ الصَّفِيقُ

٣٬٩٥٩

كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ تُكَفَّنَ الْمَرْأَةُ فِي غِلَاظِ الثِّيَابِ

٣٬٩٦٠

أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْكَفَنُ كَتَّانًا