علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4إِذَا حَصَدْتَهُ فَحَضَرَكَ الْمَسَاكِينُ طَرَحْتَ لَهُمْ مِنْهُ
هَذِهِ مَدَنِيَّةٌ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ
نَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ فِي الْقُرْآنِ
نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ
زَكَاتَهُ يَوْمَ كَيْلِهِ
يُخْرِجُ مَكَانَهَا
إِذَا أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتْ فَلْيُزَكِّ مَرَّةً أُخْرَى
هِيَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَى غَرِيمِهِ بِدَيْنٍ فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ الْمَالُ حَتَّى هَلَكَ
لَا تُجْزِئُ
يُخْرِجُ مَكَانَهَا
مَا أُرَاهُ إِلَّا حَقًّا
فِيهَا الزَّكَاةُ
كَانَ يُعْرَضُ عَلَى سَلَمَةَ صَدَقَةُ إِبِلِهِ ، فَيَأْبَى أَنْ يَشْتَرِيَهَا
لَا يَشْتَرِيهَا مِنَ الْمُصَدِّقِ حَتَّى يُخْرِجَهَا ، وَلَا يَشْتَرِيهَا إِذَا أَخْرَجَهَا حَتَّى تَخْتَلِطَ بِغَنَمٍ كَثِيرٍ
وَإِنْ فَعَلْتَ بَعْدَ مَا تُقْبَضُ مِنْكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ
اتْرُكْهُ حَتَّى تُوَافِيَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
سُئِلَ : أَيَشْتَرِي صَدَقَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُعْقَلَ ؟ فَكَرِهَهُ
لَا تُشْتَرَى الصَّدَقَةُ حَتَّى تُوسَمَ وَتُعْقَلَ
لَا تُشْتَرَى الصَّدَقَةُ حَتَّى تُوسَمَ
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ مَالِهِ حَتَّى يُحَوَّلَ مِنْ عِنْدِ الْمُصَدِّقِ
لَيْسَ مَالٌ بِكَنْزٍ أُدِّيَ زَكَاتُهُ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ الْأَرْضِ
كَانُوا يَرَوْنَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ
فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ
فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ
إِنَّ فِي حِجْرِي بَنِي أَخٍ لِي كَلَالَةً ، فَيَجْزِينِي أَنْ أَجْعَلَ زَكَاةَ حُلِيِّي فِيهِمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ
إِنَّ أَحَقَّ مَنْ دَفَعْتُ إِلَيْهِ زَكَاتِي
أَنَّهُمَا رَخَّصَا فِي ذِي الْقَرَابَةِ
نَعَمْ ، إِذَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ
إِذَا كَانَ لَكَ أَقَارِبُ فُقَرَاءُ فَهُمْ أَحَقُّ بِزَكَاتِكَ مِنْ غَيْرِهِمْ
نَعَمْ ، مَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ