علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة

١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4
٣٬٦٦١

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

٣٬٦٦٢

أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ

٣٬٦٦٣

كَانَ أَبُو نَضْرَةَ يَقْعُدُ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ الْحَيِّ فَيُؤْتَى بِزَكَوَاتِهِمْ وَيُرْسِلُ فِيمَنْ بَقِيَ فَيُؤْتَى بِزَكَاتِهِ فَيُقَسِّمُهَا

٣٬٦٦٤

لَا يَخْرُجُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ إِلَى الْمُصَلَّى حَتَّى يُؤَدِّيَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ

٣٬٦٦٥

قَدِّمْ زَكَاتَكَ قَبْلَ صَلَاتِكَ

٣٬٦٦٦

أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

٣٬٦٦٧

صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ

٣٬٦٦٨

عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ

٣٬٦٦٩

صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَمَّنْ صَامَ مِنَ الْأَحْرَارِ

٣٬٦٧٠

أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ فِيمَنْ لَمْ يَصُمْ مِنَ الْأَحْرَارِ

٣٬٦٧١

صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ

٣٬٦٧٢

مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ

٣٬٦٧٣

وَسَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ وَسَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَا مِثْلَ ذَلِكَ

٣٬٦٧٤

فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ : عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

٣٬٦٧٥

عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ قَمْحٍ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ

٣٬٦٧٦

صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى

٣٬٦٧٧

صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

٣٬٦٧٨

تُجْزِئُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ : الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ

٣٬٦٧٩

يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ مِنْ أُعْطِيَاتِهِمْ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ

٣٬٦٨٠

نِصْفُ صَاعٍ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ

٣٬٦٨١

أَدْرَكْتُهُمْ وَهُمْ يُعْطُونَ فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ الدَّرَاهِمَ بِقِيمَةِ الطَّعَامِ

٣٬٦٨٢

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَرِقًا

٣٬٦٨٣

يُؤَدِّي الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنْ مَمْلُوكِهِ النَّصْرَانِيِّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ

٣٬٦٨٤

كَانَ يُعْطِي عَنْ مَمْلُوكِهِ النَّصْرَانِيِّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ

٣٬٦٨٥

حَدَّثَنَا ابنُ عَيَّاشٍ عَن عُبَيدَةَ عَن إِبرَاهِيمَ قَالَ مِثلَ قَولِ عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ

٣٬٦٨٦

إِذَا كَانَ لَكَ عَبِيدٌ نَصَارَى لَا يُدَارُونَ - يَعْنِي : لِلتِّجَارَةِ - فَزَكِّ عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ

٣٬٦٨٧

هَلْ عَلَى غُلَامِ مَاشِيَةٍ أَوْ حَرْثٍ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : لَا

٣٬٦٨٨

هِيَ عَلَى الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ

٣٬٦٨٩

أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَنِ الْمُكَاتَبِ صَدَقَةَ رَمَضَانَ

٣٬٦٩٠

كَانَ يُؤَدِّي عَنِ الْمُكَاتَبِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ