علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4إِذَا بَلَغَ الْحُلِيُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يُزَكِّيهِ
لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْخُلَفَاءِ قَالَ : فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ ، يُعَارُ وَيُلْبَسُ
لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُدْفَعُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ
ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ
أَرْبَعٌ إِلَى السُّلْطَانِ
ضَمِنَ أَوْ ضُمِّنَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ أَرْبَعًا
ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلْطَانِ
أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ إِلَى السُّلْطَانِ
ادْفَعْهَا إِلَى الْإِمَامِ
هِيَ إِلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ
إِنْ دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ أَجْزَأَ عَنْهُ
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَعُودَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ شَهْرٌ يُزَكِّي فِيهِ فَأَصَابَ مَالًا فَأَنْفَقَهُ
إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَهُ قَبْلَ مَجِيءِ شَهْرِ زَكَاتِهِ
لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ
أَعَلَى مَالِهِ زَكَاةٌ
مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن سُلَيمَانَ بنِ مُوسَى مِثلَ قَولِ جَابِرٍ
الْعَبْدُ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ
لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : هَلْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ
إِذَا كَانَ لَكَ دَيْنٌ فَزَكِّهِ
لِيَنْظُرْ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ فَلْيَعْزِلْهُ
مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ فِيمَا لَا تَرْجُوهُ فَاحْسُبْهُ
إِذَا كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ فَزَكِّهِ