علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة

١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4
٣٬٥٧١

لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا

٣٬٥٧٢

مَا أَدْرِي مَا هَذَا ؟! - فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحِلِّ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ

٣٬٥٧٣

إِذَا أَخْرَجَ صَدَقَةَ الزَّرْعِ وَالتَّمْرِ وَكُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

٣٬٥٧٤

لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ لَعَمْرِي إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ ، نَبْتَاعُ الطَّعَامَ وَمَا نُزَكِّيهِ

٣٬٥٧٥

إِذَا أُعْطِيَتْ زَكَاتُهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَكَ فَلَا تُزَكِّهِ حَسْبُكَ الْأُولَى

٣٬٥٧٦

فِي مَالِ الْيَتِيمِ : لَهُ حَقٌّ وَعَلَيْهِ حَقٌّ

٣٬٥٧٧

زَكِّ مَالَ الْيَتِيمِ ، وَإِلَّا فَهُوَ دَيْنٌ فِي عُنُقِكَ

٣٬٥٧٨

أَنَّهُ رَأَى فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةً

٣٬٥٧٩

لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ [حَتَّى يَحْتَلِمَ

٣٬٥٨٠

لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ

٣٬٥٨١

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي مَا زَكَّيْتُهُ

٣٬٥٨٢

أَحْصِهِ ، فَإِذَا عَلِمْتَ فَزَكِّهِ

٣٬٥٨٣

كَانَ فِي حِجْرِي يَتِيمٌ لَهُ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ فَلَمْ أُزَكِّهَا

٣٬٥٨٤

أَوَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ

٣٬٥٨٥

لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ

٣٬٥٨٦

لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَلَا الرَّقِيقِ صَدَقَةٌ

٣٬٥٨٧

لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ

٣٬٥٨٨

لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ

٣٬٥٨٩

كَانَ لَا يَرَى فِي الرَّقِيقِ إِذَا كَانُوا لِلتِّجَارَةِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ

٣٬٥٩٠

كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ

٣٬٥٩١

لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينِ وَالْحَمِيرِ صَدَقَةٌ

٣٬٥٩٢

لَيْسَ عَلَى الْبَهِيمَةِ وَلَا عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ

٣٬٥٩٣

لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ

٣٬٥٩٤

أَمَّا أَنَا فَأُشَبِّهُهَا بِالْبَقَرِ وَلَا نَعْلَمُ فِيهَا شَيْئًا

٣٬٥٩٥

لَيْسَ فِي الْحَمِيرِ صَدَقَةٌ

٣٬٥٩٦

كَانَ يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً

٣٬٥٩٧

فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

٣٬٥٩٨

فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

٣٬٥٩٩

فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

٣٬٦٠٠

مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي الْحُلِيِّ : الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةً