علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا
مَا أَدْرِي مَا هَذَا ؟! - فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحِلِّ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ
إِذَا أَخْرَجَ صَدَقَةَ الزَّرْعِ وَالتَّمْرِ وَكُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ لَعَمْرِي إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ ، نَبْتَاعُ الطَّعَامَ وَمَا نُزَكِّيهِ
إِذَا أُعْطِيَتْ زَكَاتُهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَكَ فَلَا تُزَكِّهِ حَسْبُكَ الْأُولَى
فِي مَالِ الْيَتِيمِ : لَهُ حَقٌّ وَعَلَيْهِ حَقٌّ
زَكِّ مَالَ الْيَتِيمِ ، وَإِلَّا فَهُوَ دَيْنٌ فِي عُنُقِكَ
أَنَّهُ رَأَى فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةً
لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ [حَتَّى يَحْتَلِمَ
لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي مَا زَكَّيْتُهُ
أَحْصِهِ ، فَإِذَا عَلِمْتَ فَزَكِّهِ
كَانَ فِي حِجْرِي يَتِيمٌ لَهُ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ فَلَمْ أُزَكِّهَا
أَوَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَلَا الرَّقِيقِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ
كَانَ لَا يَرَى فِي الرَّقِيقِ إِذَا كَانُوا لِلتِّجَارَةِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ
كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينِ وَالْحَمِيرِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ عَلَى الْبَهِيمَةِ وَلَا عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ
لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ
أَمَّا أَنَا فَأُشَبِّهُهَا بِالْبَقَرِ وَلَا نَعْلَمُ فِيهَا شَيْئًا
لَيْسَ فِي الْحَمِيرِ صَدَقَةٌ
كَانَ يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً
فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي الْحُلِيِّ : الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةً