علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف ابن أبي شيبة
١٣٬٠٠٣ حديث — عدد الرواة: 4لَا يُعْتَدُّ بِالسَّخْلَةِ وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ
أَيُعْتَدُّ بِالصِّغَارِ أَوْلَادِ الشَّاءِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
يُعْتَدُّ بِالصَّغِيرِ حِينَ تُنْتِجُهُ أُمُّهُ
خُذْ مَا بَيْنَ الْغَذِيَّةِ وَالْهَرِمَةِ
إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِمَتِ الْغَنَمُ أَثْلَاثًا : ثُلُثٌ خِيَارٌ ، وَثُلُثٌ شِرَارٌ
يَقْسِمُ الْغَنَمَ قِسْمَيْنِ فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَ الْقِسْمَيْنِ
يَجْمَعُ الشَّاءَ فَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْغَنَمِ الثُّلُثَ مِنْ خِيَارِهِ
عَبَّادُ بنُ عَوَّامٍ عَن لَيثٍ عَن عَطَاءٍ نَحوَهُ
لَا يُجْزِئُ فِي الصَّدَقَةِ ذَاتُ عَوَارٍ
إِذَا بَلَغَ الطَّعَامُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ
لَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثَ مِائَةِ صَاعٍ
الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا
الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا
الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا
الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا
الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا
الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا
إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
لَا صَدَقَةَ إِلَّا فِي نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ حَبٍّ
الزَّكَاةُ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ
فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الثَّمَرَةِ شَيْئًا
كَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ
لَيْسَ فِي الْبُقُولِ : الْخِيَارِ وَالْقِثَّاءِ وَنَحْوِهِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي غَلَّةِ الصَّيْفِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي الْخَضِرِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَصِيرَ مَالًا فَيَكُونَ فِيهِ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي الْخَضِرَاتِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي الْبُقُولِ وَالْقَصَبِ وَالْخِرْبِزِ وَالْقِثَّاءِ وَالْكُرْسُفِ وَالْفَوَاكِهِ